responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 75
[ 500 ] مسألة 10 : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا [1] .
الثاني : غسل اليدين من المرفقين الى أطراف الأصابع [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهمداني وغيرهما من الأعلام (قدس الله أسرارهم) ومعه لا بدّ من الرجوع إلى الأصل وهو كما عرفت يقتضي عدم وصول الماء إلى البشرة ، فلا بدّ من التدقيق وإحراز أن الماء قد وصل الى البشرة .


[1] لما تقدّم من أن ما يجب غسله على المكلّف في الوجه فانما هو المقدار الذي يصله الماء بطبعه عند إسداله من القصاص ، والبواطن ـ ومنها باطن الثقبة في الأنف ـ ليس كذلك ، لأن الماء لا يصل إليه بطبعه عند إسداله من القصاص ، فلا يجب غسلها .
الثاني من واجبات الوضوء :

[2] لا إشكال ولا كلام في وجوب غسل اليدين في الوضوء بحسب الكتاب والسنّة ، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين ، وإنما الكلام في جهات :
الاُولى : وجوب غسل المرفقين مع اليدين ، ذكر الشيخ الطوسي (قدس سره) في محكي خلافه أن الفقهاء بأجمعهم التزموا بوجوب غسل المرفقين مع اليدين إلاّ زفر ـ وهو ممن لا يعبأ بمخالفته ـ وقد ثبت عن الأئمة (عليهم السلام) أن "إلى" في الآية بمعنى مع [1] .
والأمر كما أفاده (قدس سره) فان الأخبار البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) صريحة الدلالة على وجوب غسل المرفقين مع اليدين ، إذن فكلمة "إلى" في الآية المباركة بمعنى مع . وهذا لا بمعنى أن كلمة "إلى" مستعملة بمعنى مع ، بل بمعنى أن الغاية داخلة في المغيى على ما يوافيك تفصيله قريباً إن شاء الله .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الخلاف 1 : 78 / 26 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست