responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 70
[ 498 ] مسألة 8 : إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيءٌ من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيءٌ من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع [1] .
[ 499 ] مسألة 9 : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته يجب تحصيل اليقين (

([1]) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من جهة الشبهة المفهومية ، وإمّا أن يكون من جهة الشبهة الموضوعية ، وعلى كلا التقديرين لا بدّ من غسل كل من البشرة والشعر ، إلاّ أن الأخبار البيانية الحاكية لوضوء النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم تدع أيّ مورد للشك فيه فليراجع
[2] .
[1] مقتضى إطلاق الآية المباركة والروايات البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وجوب غسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما ، فاذا بقي منها شيء غير مغسول ـ ولو يسيراً ـ فلا مناص من الحكم بفساد الوضوء ، لأن الواجب ارتباطي ، ومع عدم غسل شيء من الوجه واليدين لم يأت المكلف بالغسل المأمور به شرعاً ، فلا بدّ من ملاحظة آماقه وأطراف عينيه وحاجبيه حتى لا يكون عليها شيء مما يمنع عن وصول الماء إليه ، من قيح أو كحل أو وسخ أو وسمة على الحاجب ونحوها .
صور الشك في المانعية :

[2] الشك في المانعية على وجهين :
أحدهما : أن يتيقن بوجود شيء ويشك في مانعيته وعدمها ، وهذا هو الشك في مانعية الموجود ، وحاصله الشك في صفة الحاجبية بعد القطع بأصل الوجود .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضاً .

[2] الوسائل 1 : 387 / أبواب الوضوء ب 15 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست