responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 419
جزء من أجزاء العمل بداع إلهى ، فلو وقع شيء منها لا بهدا الداعي بطل العمل برمّته ، وهذا هو المراد من اعتبارهم استمرار النيّة إلى آخر العمل ، وهذا مما لا شبهة فيه ولا كلام .
وإنما الكلام في اعتبار استمرارها في الآنات المتخللة بين أجزاء العمل ، وأنه إذا عدل عنها ونوى خلافها ، أو تردد فيها ثم بنى على نيّته الأولية صح عمله مطلقاً أو لا يصح كذلك ، أو أن هناك تفصيلاً ؟
قد يكون العدول عن نيّته ـ بالعزم على عدم الاتيان بالعمل أو بالتردد في ذلك ـ موجباً لوقوع جزء من العمل من دون نيّة قربية ، كما في الصوم حيث يجب فيه الامساك بالنيّة المقربة في كل آن من الآنات النهارية ، فاذا فرضنا أنه عدل عن نيّته فعزم على الافطار أو تردّد في ذلك ، فقد مضى عليه آن أو آنات من دون نيّة مقربة وهو أمر غير قابل للتدارك ، ولا مناص حينئذ من أن يحكم بالفساد لعدم اشتمال بعض أجزاء العمل على النيّة المعتبرة في العبادة ، وهذا لا من جهة أن العزم على الافطار مفطر حتى يقال إن العزم على الافطار ليس بافطار بالضرورة ، بل هو عزم على الافطار لا أنه إفطار بنفسه ، ومن هنا لا يترتب عليه أحكام الافطار العمدي في نهار شهر رمضان فلا تجب عليه الكفّارة بذلك ، بل من جهة أن العزم على الافطار يستلزم انتفاء شرط الصحة في جزء من أجزاء العمل وهو الصوم ، فيبطل العمل بأسره لبطلان جزء من أجزائه كما هو الحال في جميع الواجبات الارتباطية .
وقد يكون العدول في أثناء العمل غير مستلزم لوقوع شيء من أجزائه من دون نيّة مقربة ، أو أنه إذا استلزم ذلك فصدر بعض أجزاء العمل في حالة التردّد أو العزم بعدم الاتيان به فهو أمر قابل للتدارك ، كما في الوضوء لأنه مركّب من الغسلتين والمسحتين فاذا عدل عنه في أثناء الغسلتين أو في أثناء أحدهما وفرضنا أنه قد غسل نصفاً من يده من دون نيّة مقربة ثم رجع عن ذلك إلى نيّته الأولية ، فلا مانع من أن يعيد غسل النصف من يده مع النيّة المقربة وبذلك يحكم بصحة وضوئه . اللّهمّ إلاّ أن يكون ذلك مستلزماً لفوات الموالاة المعتبرة في الوضوء، كما إذا تردّد زماناً جفّت أعضاؤه السابقة بذلك فانه يقتضي الحكم ببطلان الوضوء لا محالة ، إلاّ أنه من جهة


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست