فصل في أفعال الوضوء
الأوّل : غسل الوجه [1] وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً [2] ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في أفعال الوضوء
[1] لأن الوضوء غسلتان ومسحتان ، واُولى الغسلتين غسل الوجه ، ولا إشكال في وجوبه على ما يأتي في ضمن أخبار المسألة .
[2] لصحيحة زرارة قال لأبي جعفر (عليه السلام) : "أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزّ وجلّ ؟ فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله عزّ وجلّ بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا" [1] .
ورواه الكليني (قدس سره) أيضاً وزاد لفظة "السبابة" وقال : ما دارت عليه السبّابة والوسطى والابهام [2] .
ولكن ذكر السبابة مستدرك ومما لا ثمرة له ، لوضوح أن الوسطى أطول من السبابة ، فاذا دارت الوسطى والابهام على شيء دارت عليه السبابة أيضاً لا محالة لأنها تقع في وسط الابهام والوسطى ، ولعل ذكرها من جهة جريان العمل في الخارج على إدارة السبابة مع الوسطى عند غسل الوجه فانها لا تنفك عن الوسطى وقتئذ ، لا من جهة أن إدارة السبابة أيضاً معتبرة شرعاً . والذي يشهد على عدم اهتمام الشارع
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 1 : 403 / أبواب الوضوء ب 17 ح 1 .