responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 356
حكم بصحته في المتن واحتاط باعادته إذا لم يترتب عليه الضرر ، كما احتاط بالتيمم فيما إذا استلزم الضرر ، وقد تعرض الماتن (قدس سره) لهذه المسألة بعينها في مبحث التيمم وجزم بالصحة هناك من غير أن يحتاط بشيء .
والصحيح في المسألة التفصيل : وذلك لأن الضرر المترتب على الوضوء قد لا يكون أمراً مبغوضاً لدى الشرع ، وقد يكون مبغوضاً شرعياً على نحو لا يرضى الشارع بتحققه في الخارج بوجه .
أمّا إذا لم يكن الضرر مبغوضاً عند الشارع كما إذا ترتب على وضوئه سرقة مال له ، فلا مناص من الحكم بصحة الوضوء حينئذ ، وذلك لأنه أمر مباح في الواقع على الفرض ، ولا يشمله حديث نفي الضرر ، لأنه قاعدة امتنانية ولا امتنان في الحكم ببطلان الوضوء الصادر عن الجاهل بترتب الضرر غير المحرم عليه . إذن فلا مانع من أن ينطبق المأمور به على الوضوء المأتي به في الخارج ، لأنه مصداقه ومحققه فيحكم بصحّته .
بل يمكن أن يقال : إن في نفس الأخبار الواردة في التيمم إشعاراً بصحة الوضوء عند الجهل بضرره ، فان الظاهر من تلك الروايات أن موضوع وجوب التيمم إنما هو خوف الضرر ولكن لا على وجه الموضوعية بل على وجه الطريقية إلى الضرر الواقعي أعني به الضرر الواصل للمكلف ، ومع الجهل به وعدم خوفه منه لا يكون الضرر واصلاً للمكلف فلا ينتقل فرضه إلى التيمم ، فلا بدّ من الحكم بصحة وضوئه .
وإذا كان الضرر المترتّب على الوضوء محرماً ومما لا يرضى الشارع بوجوده في الخارج ، كما إذا ترتّب على الوضوء قتل النفس المحترمة أو ما يشاكل ذلك مما لا يرضى به الشارع ، فلابدّ من الحكم بالبطلان ، لأن الوضوء وقتئذ محرم وكيف يعقل أن يكون المحرم مصداقاً للواجب ، والجهل بحرمته لا يقلب الحرام إلى الجائز أو الوجوب .
وعلى الجملة : إن المسألة من صغريات الكبرى المتقدمة [1] في التوضؤ بالماء المغصوب جاهلاً بمغصوبيته ، وقد مر أن الصحيح وقتئذ هو الحكم بالبطلان .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في ص 318 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست