responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 352
المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر . وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان . وأما ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الاناء ، وكذا القطرات الواقعة في الاناء ولو من البدن . ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل . ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالاعادة .
السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلك ، وإلاّ فهو مأمور بالتيمم ، ولو توضّأ والحال هذه بطل ([1])

[1] ولو كان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخبث ولو مع الحكم بطهارته ، كما في ماء الاستنجاء أو الغسالة المتعقبة بطهارة المحل أو مطلقاً بناء على طهارة الغسالة على نحو الاطلاق .
وأيضاً اشترطوا أن لا يكون الماء المستعمل فيه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا مانع من أن يستعمل في رفع الحدث الأصغر ثانياً وثالثاً وهكذا ، وتفصيل الكلام في هذه المسألة وجميع فروعها قد أسلفناه عند التكلّم على مطهرية المياه فليراجع
[2] .
اشتراط أن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء :
[1] قد يستند الحكم بجواز التيمم إلى النص الشرعي كما في موارد الخوف على النفس من العطش أو المرض أو اشتداده ونحوها ، حيث ورد الأمر بالتيمم وقتئذ في صحيحة الحلبي
[3] وغيرها مما يأتي في مبحث التيمم إن شاء الله
[4] ويكون ذلك النص
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يبعد الصحّة في صورة خوف العطش .

[2] شرح العروة 2 : 278 .

[3] الوسائل 3 : 388 / أبواب التيمّم ب 25 ح 2 .

[4] بعد المسألة [ 1058 ] فصل في التيمّم .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست