responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 348
[ 558 ] مسألة 19 : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فان أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لم يجز التصرّف في ذلك الحوض وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه ، لأن المغصوب محسوب تالفاً ، لكنه مشكل ([1]) من دون رضا مالكه

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على الوجه المباح ، ويصح التوضؤ حينئذ فيما إذا لم يستلزم صب ماء الوضوء على الأرض ، ولا يفرق على ذلك بين توبته وقصد التخلص الملازم معها أي التوبة والتندم أم لم ينوها .
إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح :
[1] الظاهر أن نظره (قدس سره) إلى أن القليل من الماء المغصوب بعدما وقع في الماء المباح وامتزج معه قد يمكن رده إلى مالكه ولو بردّ جميع الماء الممتزج بحيث لو رد إليه جميعه صدق أنه رده إلى مالكه ، وحينئذ يتخيّر مالك الماء المغصوب بين الشركة مع مالك الماء المباح وبين أن يأخذ قيمته ويسلّم المجموع إلى شريكه ، وهذا كما إذا كان الماءان من سنخ واحد ، بأن كان كلاهما من المياه المعدّة للشرب أو المعدّة للغسل وإزالة الأقذار ، أو كان كلاهما حلواً أو مراً إلى غير ذلك من الخصوصيات .
واُخرى لا يكون الماء المغصوب ممكن الرد إلى مالكه بعد الامتزاج مع الماء المباح ولو برد المجموع إليه ، لعد ذلك ماء مغايراً مع الماء المغصوب ومبايناً معه ، وهذا كما إذا كان الماءان سنخين متغايرين ، كما إذا كان أحدهما معداً للشرب والآخر معداً لازالة القذارات ، أو كان أحدهما حلواً والآخر مراً ، كما إذا وقع مقدار من الماء المغصوب الحلو في خزّان ماء الحمام ، لأنه حينئذ غير قابل للرد إلى مالكه ولو برد مجموع ماء الخزان .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أظهره الصحّة فيما عدّ تالفاً .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست