responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 342
[ 552 ] مسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل بل لا يصح ([1]) لأن حركات يده تصرّف في مال الغير

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان الفضاء غصبياً :
[1] لا إشكال في أن حركة اليد تصرف في الفضاء ، وقد فرضنا أنه للغير فهو محكوم بالحرمة لا محالة ، غير أن حرمته لا تستلزم الحكم ببطلان الوضوء ، لأن حركات يده مقـدّمة للوضوء أو الاغتسال المأمـور به أعني وصـول الماء إلى بشرته وقد ذكرنا غير مرّة أن حرمة المقدّمة لا تسري إلى ذي المقدّمة ، فهو وإن كان يصدر عنه أمران منضمان أحدهما التحريك والآخر الاغتسال وإيصال الماء إلى البشرة أحدهما محرم والآخر مأمور به ، إلاّ أن الحكم لا يسري من أحدهما إلى الآخر كما مرّ .
وكذلك الحال في مسح الرجلين، لأنه وإن كان موجباً للتصرّف في الفضاء، لاشتماله على إمرار اليد على الرجلين وهو من التصرّف في الفضاء لا محالة ، إلاّ أن الإمرار خارج عن حقيقة المسح المأمور به ، لأنه في لغة العرب هو المس ولا فرق بينهما إلاّ في التدرّج فان المسح هو المس التدريجي ، ومن هنا قلنا إن مجرّد وضع اليد على الرجلين غير كاف في تحقّق المسح المأمور به ، بل لا بدّ من مسحها عليهما ، ولكن المسح أمر والإمرار أمر آخر ، نعم ، لا يتحقّق المسح إلاّ بالإمرار فهو مما لا يتحقّق الواجب إلاّ به ، لا أنه من أحد أجزاء الواجب والمأمور به . إذن حرمة الإمرار والحركة لا تسري إلى الوضوء أعني الغسل والمسح .
نعم ، لو تمكّن من التيمم في الفضاء المباح تعيّن عليه التيمم لأنه فاقد للماء ، حيث إن الوضوء في حقِّه مشتمل على أمر حرام من جهة مقدمته والشارع لا يأمر بالحرام إلاّ أنه إذا عصى ذلك التكليف وارتكب الحرام فقد صار واجداً للماء ومتمكِّناً من
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط ، نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمّم في غيره تعيّن التيمّم بلا إشكال .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست