[ 543 ] مسألة 4 : لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان [1] ، وأمّا في الغصب فالبطلان مختص ( ([1]) بصورة العلم والعمد [2] سـواء كان في الماء أو المكان أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا إذا كان التصرف في إناء الغير وإشغاله مستنداً إلى سوء اختياره كما هو الغالب في الغاصبين ، وبنينا في محله على أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ـ كما هو الصحيح ـ فلا يتم ما أفاده الماتن بوجه ، لأنه وقتئذ محرم التصرف في إناء الغير ـ بالحرمة السابقة على الامتناع ـ ومعه لا يتمكن من تفريغ الاناء كما لا يتمكن من ابقائه بحاله ، لأنه أيضاً معدود من التصرف في مال الغير على الفرض فلا يحكم على تفريغ الاناء بالوجوب . بل لو فرّغه لارتكب محرماً من المحرمات وإن كان العقل يلزمه بالتفريغ لأنه أقل الضررين وأخف القبيحين ، فهو مأمور به عقلاً ومحرم عليه شرعاً . وكيف كان فسواء كان تفريغه محرماً أم لم يكن فهو بعدما فرّغ الاناء واجد للماء ومتمكن من الوضوء ، فلا بدّ من الحكم بوجوبه في حقه .
اشتراط الاطلاق وأخويهما واقعاً : [1] بمعنى أن شرطية الاطلاق والطهارة وعدم الحائل شرطية واقعية ثابتة في كلتا حالتي العلم والجهل الشامل للنسيان أيضاً .
اشتراط الاباحة ذُكري :
[2] فتكون شرطية الاباحة في الماء والمكان والمصب ذُكرية فلا اشتراط عند الجهل والنسيان ، وتفصيل الكلام في هذا المقام : أن الماتن ذهب إلى أن الاباحة في كل
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا فرق فيما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم والجهل في موارد الشبهات الحكمية والموضوعية ، وأما موارد النسيان فان كان الفعل فيها مبغوضاً كما في نسيان الغاصب ونحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضاً ، وإلاّ فيحكم بصحته ، ويجري هذا التفصيل في المسألة الآتية أيضاً .