responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 291
[ 535 ] مسألة 45 : الإسراف في ماء الوضوء مكروه [1] ، لكن الإسباغ مستحبّ [2] وقد مرّ أنه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوضوء في مفروض المسألة ، لأن الغسل قد تحقق من صبّ الماء من الأسفل وهو غسل حادث إلاّ أنه غير معتبر ، لمكان أنه من الأسفل إلى الأعلى . فالغسل المعتبر والمأمور به إنما هو إمرار اليد بالماء من الأعلى إلى الأسفل ، ولكنه غسل بحسب البقاء دون الحدوث ، وقد بنينا على عدم كفاية الغسل بحسب البقاء ولزوم كون الغسل حادثاً ، وعليه فلا مناص من أن يصب الماء من أعلى الوجه كما في الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية ليتحقق الغسل الحادث من الأعلى إلى الأسفل .
كراهة الإسراف في ماء الوضوء :


[1] الحكم بكراهة الاسراف في ماء الوضوء يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن ثم التعدي من المستحبات إلى المكروهات ، والوجه في ذلك : أن الرواية المستدل بها على ذلك في المقام هي ما رواه الكليني (قدس سره) [1] عن علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون ـ بالتخفيف أو التشديد ـ عن حماد ابن عيسى عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "إن لله ملكاً يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه"
[2] ومحمد بن الحسن بن شمون ضعيف ضعّفه النجاشي صريحاً
[3] وكذا سهل بن زياد فانه أيضاً ضعيف فلاحظ .
الإسباغ مستحبّ :

[2] كما ورد في عدّة من الروايات فيها الصحاح وغيرها
[4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الكافي 3 : 22 / 9 .

[2] الوسائل 1 : 485 / أبواب الوضوء ب 52 ح 2 .

[3] رجال النجاشي : 335 / 899 .

[4] الوسائل 1 : 487 / أبواب الوضوء ب 54 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست