responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 272
العادل ، وإنما هي على ما يستفاد من الروايات صورة صلاة يحسبها العامّة صلاة وائتماماً بهم ، ومن هنا لم يرد في الروايات عنوان الاقتداء بهم ، بل ورد عنوان الصلاة معهم ، فهو يدخل الصلاة معهم ويؤذّن ويقيم ويقرأ لنفسه على نحو لا يسمع همسه فضلا عن صوته .
ولا دلالة في شيء من الروايات على أنها صلاة حقيقة ، وقد ورد في بعضها : ما هم عنده (عليه السلام) إلاّ بمنزلة الجدر[1] إذن لا تكون الصلاة معهم كالصلاة خلف الامام العادل ، بل إنما هي صورة الائتمام لتحسبوها كذلك من دون أن يسقط القراءة والاقامة ولا غيرهما ، لأنهم ليسوا إلاّ كالجدر .
نعم ، قد استفدنا من الأخبار الواردة في التقيّة بحسب الدلالة الالتزامية أن عدم المندوحة غير معتبر في الصلاة معهم ، لا حال العمل والامتثال ولا فيما بعده .
فما ورد في عدّة من الروايات من النهي عن الصلاة خلف فاسدي المذهب أو الفاسق أو شارب الخمر أو غير ذلك مما ورد في الأخبار ، لا ينافي شيء منه ما ذكرناه في المقام ، من صحة الصلاة معهم على النحو الذي بيّناه ، لأنها إنما دلت على عدم جواز الصلاة خلف الجماعة المذكورين على نحو الائتمام الصحيح كالائتمام بالامـام العادل وقد عرفت أن الصلاة معهم ليست إلاّ صورة الائتمام .
فالمتحصل إلى هنا : أن في التقيّة من العامة في العبادات الظاهر عدم اعتبار عدم المندوحة مطلقاً لا عرضية ولا طولية ، وإن كان اشتراط عدم المندوحة العرضية أحوط .
الجهة الثامنة : في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في مفهوم التقيّة ، وفي الحكم بجوازها أو وجوبها .
أمّا في التقيّة بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص في موارد ترك الواجب أو فعل الحرام
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 8 : 309 / أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست