responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 226
الحسين (عليه السلام) فيما إذا كانت ضررية ، فان ترك التقيّة حينئذ باتيان المستحب الضرري أرجح من فعلها وترك العمل الاستحبابي ، وهذا بناء على ما قدمناه عند التكلم على حديث لا ضرر من أنه كحديث الرفع وغيره مما دلّ على ارتفاع الأحكام الضررية على المكلف ، ومعه يكون ترك التقيّة باتيان المستحب أرجح من فعلها وترك العمل المستحب ، هذا كله في هذه الجهة .
الجهة الثانية : بيان مورد التقيّة بالمعنى الأخص ، مقتضى الاطلاقات الكثيرة الدالة على أن من لا تقيّة له لا دين له ، أو لا ايمان له ، وأنه ليس منّا من لم يجعل التقيّة شعاره ودثاره ، وأن التقيّة في كل شيء ، والتقيّة ديننا ، إلى غير ذلك من الأخبار المتقدمة [1] أن التقيّة تجري في كل مورد احتمل ترتّب ضرر فيه على تركها .
بل الظاهر مما ورد من أن التقيّة شرعت ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة [2] أن التقيّة جارية في كل شيء سوى القتل ، وقد أشرنا آنفاً أن التقيّة بالمعنى الأخص واجبة ، فتجب في كل مورد احتمل فيه الضرر على تقدير تركها ، وقد استثنى الأصحاب (قدس سرهم) عن وجوب التقيّة موارد :
موارد الاستثناء :
الأوّل : ما إذا اُكره على قتل نفس محترمة ، وقد تقدم أن التقيّة المتحققة بقتل النفس المحترمة محرمة ، وذلك لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "إنما جعل التقيّة ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيّة الدم فليس تقيّة" [3] وصحيحة أبي حمزة الثمالي قال : "قال أبو عبدالله (عليه السلام) ... إنما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة ..." [4] .
الثاني : ما إذا لم يترتب على ترك التقيّة أيّ ضرر عاجل أو آجل فقد ذكروا أن
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في ص 215 .

[2] ،
[3] الوسائل 16 : 234 / أبواب الأمر والنهي ب 31 ح 1 .

[4] الوسائل 16 : 234 / أبواب الأمر والنهي ب 31 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست