responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 221
المسح بدعوى حرمة المسح على الخفين وعدم جوازه من باب التقيّة ، وعلى ما ذكرناه لا مانع من المسح على الخفين إذا اقتضت التقيّة ذلك بحسب العمومات والاطلاقات . ولمّا آل الأمر إلى هنا فمن الجدير جداً أن نتعرض إلى أحكام التقيّة على وجه البسط والتفصيل .
بحوث التقيّة
وذلك إنما يتم بالبحث عن جهات :
الجهة الاُولى : أن التقيّة مصدر تقى يتقي ، والاسم التقوى وهي مأخوذة من الوقاية وتاؤها بدل من الواو بمعنى : الصيانة والتحفظ عن الضرر ، ومنه المتقون لأنهم صانوا أنفسهم عن سخط الله سبحانه وعقابه وقد تجيء بمعنى الخوف كما إذا اُسند إلى الله سبحانه كما في قوله تعالى : (واتّقوا الله )[1] .
وهي قد تستعمل ويراد منها المعنى العام وهو التحفظ عما يخاف ضرره ولو في الاُمور التكوينية ، كما إذا اتقى من الداء بشرب الدواء ، واُخرى تستعمل ويراد منها المعنى الخاص وهو التقيّة المصطلح عليها أعني التقيّة من العامة .
أما التقيّة من الله سبحانه فمن الظاهر أنها غير محكومة بحكم شرعاً ، لأن الأمر بها مساوق للأمر باتيان الواجبات وترك المحرمات كالأمر بالطاعة ، ومن الظاهر أنه واجب عقلي ولا حكم له شرعاً .
وأما التقيّة بالمعنى الأعم فهي في الأصل محكومة بالجواز والحلية ، وذلك لقاعدة نفي
الضرر وحديث رفع ما اضطروا إليه [2] وما ورد من أنه ما من محرم إلاّ وقد أحله الله في مورد الاضطرار[3] وغير ذلك مما دلّ على حلية أيّ عمل عند الاضطرار إليه
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] البقرة 2 : 194 ، 196 ، 203 وغيرها من الآيات .

[2] الوسائل 8 : 249 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2 ، 15 : 369 / أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 .

[3] الوسائل 5 : 482 / أبواب القيام ب 1 ح 6 ، 7 ، 23 : 228 / أبواب الايمان ب 12 ح 18 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست