responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 205
ولعلّ صاحب الحدائق (قدس سره) [1] التفت إلى ما ذكرناه ومن هنا قال : قد روي في الكافي ما يشعر بمدحه [2] فما استشكله صاحب المدارك (قدس سره) من أن الرجل لم يثبت وثاقته والرواية ضعيفة هو الصحيح ، وعليه لا بدّ من الحكم بوجوب التيمم لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به ، ولا بأس بالاحتياط بالجمع بين التيمم والمسح على الحائل .
ومنها : أي مما يستدل به على جواز المسح على الحائل فيما إذا كان لضرورة من برد أو خوف سبع ونحوهما ، رواية عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في من عثر فانقطع ظفره فجعل على إصبعه مرارة فكيف يصنع في الوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدّين من حرج ) امسح عليه[3] لأنها وإن وردت في انقطاع الظفر وجعل المرارة على الاصبع ، إلاّ أن المستفاد من قوله (عليه السلام) "يعرف هذا وأشباهه ..." أنه حكم كبروي يستفاد من الكتاب، وأن من لم يتمكّن من المسح على بشرته فوظيفته المسح على الحائل، بلا فرق في ذلك بين الاصبع والمرارة وغيرهما .
ويرد على هذا الاستدلال أمران :
أحدهما : أن الرواية ضعيفة السند ، لأن عبد الأعلى مولى آل سام لم يوثق في الرجال .
وثانيهما : أنها ضعيفة الدلالة ، وذلك لأن ما يعرف من كتاب الله ليس هو جواز
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الحدائق 2 : 310 .

[2] ولا يخفى أن الرجل وإن لم يوثق في الرجال إلاّ أنه ممن وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، فبناء على ما عليه سيدنا الاُستاذ (مدّ ظله) من وثاقة كل من وقع في سلسلة أسانيد ذلك الكـتاب أعني تفسير القمي ، لا بدّ من الحكم باعتبـار الرواية ، ومعه لا حاجة إلى الاستدلال على وثاقة الرجل برواية الكليني (قدس سره) المتقدمة ، فان الرواية ضعيفة السند بسلمة بن محرز ، لعدم ثبوت وثاقته ولا يمكن إثبات وثاقة الرجل بالرواية الضعيفة بوجه .

[3] الوسائل 1 : 464 / أبواب الوضوء ب 39 ح 5 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست