responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 191
[ 519 ] مسألة 29 : إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها بل يقصد المسح بامرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصلاً . نعم المسألة الثانية ذكرها الشهيد في الذكرى وقال : فالأقوى جوازه بالذراع

[1] وصاحب الجواهر (قدس سره) قد نقل كلتا المسألتين متصلتين فنقل المسألة الاُولى عن المدارك والثانية عن الشهيد (قدس سره) في الذكرى
[2] وتوهم من ذلك أن المسألتين منقولتان عن المدارك فلاحظ .
إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة :
[1] لا ينبغي الاشكال في أن الغسل في الرأس والرجلين لا يجزئ عن المسح المأمور به فيهما على ما نطق به غير واحد من الروايات ، وإنما الكلام في أن الغسل والمسح أمران متباينان ولا يجتمعان في مورد واحد ، ليحكم بعدم تحقق المسح عند العلم بتحقّق الغسل ، أو أن بينهما عموماً من وجه ، فهما متخالفان كالحلاوة والحمرة فقد يكون غسل ولا مسح ، واُخرى بكون مسح ولا غسل ، وثالثة يجتمعان ، وحيث إن الغسل لم يثبت كونه مانعاً عن المسح وإنما ثبت عدم إجزائه عن المسح فلا مانع من الاكتفاء بالمسح مع تحقق الغسل معه ؟
الثاني هو الصحيح ، لأن الغسل عبارة عن جريان الماء أو إسرائه من محل إلى محل مع الغلبة ، والمسح عبارة عن إمرار اليد على الممسوح وهما أمران قد يجـتمعان والغسل غير مانع عن تحقق المسح كما عرفت ، فالتقليل غير واجب . نعم هو أولى خروجاً عن شبهة الخلاف وتحصيلاً للجزم بالامتثال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذكرى : 87 السطر 8 .

[2] الجواهر 2 : 186 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست