responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 178
وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضر الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد ، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء ([1]) بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى

[1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أزيد من بقائها في الحاجبين ، لأنها تأخذ الماء أكثر مما يأخذه الحاجبان أو أشفار العينين ، ولأجل ذلك قال (عليه السلام) "وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك" إلخ ، ولم يقل وإن لم تكن بلّة في لحيتك ، لاستحالة فقدان البلّة من اللحية وبقائها في الحاجبين عادة ، هذا .
وقد جاء في كلام صاحب الحدائق (قدس سره) بعد ذكر هذه المرسلة : ومثلها رواية زرارة
[2] والظاهر أنه من سهو القلم والاشتباه ، إذ ليست لزرارة رواية مثل مرسلة الصدوق (قدس سره) نعم له رواية كبقية الأخبار الواردة في من نسي المسح ودخل في الصلاة ، والآمرة بالمسح من بلّة اللحية فليراجع
[3] .
أخذ البلل من سائر الأعضاء :
[1] لا إشكال ولا كلام في جواز أخذ البلل من اللحية عند جفاف اليد كما ورد في غير واحد من الروايات ، وهي وإن كان أكثرها ضعيفة السند إلاّ أن بينها رواية واحدة قابلّة للاعتماد عليها في الاستدلال وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئاً من وضوئك ـ إلى أن قال ـ ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدّم رأسك"
[4] وهي بظاهرها وإن كانت مطلقة من حيث جفاف اليد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه ، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة .

[2] الحدائق 2 : 281 .

[3] ،
[4] الوسائل 1 : 408 / أبواب الوضوء ب 21 ح 3 ، 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست