responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 175
بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] هذا الذي ذكره الماتن (قدس سره) قد ذهب إليه جماعة من الأعلام (قدس الله أسرارهم) وذهب آخرون إلى عدم جوازه إلاّ مع جفاف بلّة اليد ، ومنشأ الخلاف في ذلك أن الروايات الدالة على لزوم كون المسح بالبلّة الباقية كما ورد في الوضوءات البيانية من أنه (عليه السلام) "مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدّد ماء أو لم يحدث لهما ماء جديداً" على ما رواه زرارة وبكير[1] أو أنه "مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء" كما في صحيحة زرارة
[2] أو أنه "مسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقية بلّة يمناه" كما في صحيحته الاُخرى
[3] وغيرها من الروايات ، هل تصلح أن تكون مقيدة للمطلقات من الآية المباركة والأخبار الواردة بمضمونها كما اشتمل على الأمر بمسح الرأس والرجلين من دون تقييد بشيء ؟
[4] ، أو أنها غير صالحة لتقييدها ، وإن قيدناها بأن يكون المسح بواسطة اليد لا بآلة اُخرى بمقتضى الأخبار التي قدمناها في محلِّها ، إلاّ أن إطلاقها من حيث كون المسح ببلّة ما في اليد أو غيرها من الأعضاء بحاله ، وتلك الأخبار غير موجبة لتقييد إطلاقاتها من هذه الجهة كما هو ظاهر .
والصحيح أن الأخبار المذكورة غير صالحة لتقييد المطلقات ، وذلك لأن الأخبار المذكورة إنما هي حكاية فعل من الامام (عليه السلام) وفعله بما هو فعل لا دلالة له على الوجوب ، وإنما يستفاد الوجوب من اهتمام الرواة بنقله مثلاً أو غير ذلك من القرائن ، ولا قرينة في تلك الأخبار على أن فعله (عليه السلام) مستند إلى الوجـوب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ،
[2] ،
[3] الوسائل 1 : 392 / أبواب الوضوء ب 15 ح 11 ، 3 ، 6 ، 2 .

[4] وهي عدة روايات منها صحيحة زرارة وبكير "إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك" المروية في الوسائل 1 : 414 / أبواب الوضوء ب 23 ح 4 ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال وذكر المسح فقال : "امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن" المروية في الوسائل 1 : 418 / أبواب الوضوء ب 25 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست