responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 154
وكذلك الرجل" [1] وسيأتي أنها رواية ضعيفة غير قابلّة للاستدلال بها على شيء . على ان القائل بذلك غير معلوم . إذن العمدة في المقام هو ما نسب إلى الصدوق (قدس سره) من وجوب مسح الجميع بالكف [2] .
وقد يستدل عليه بصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : "سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعـبين إلى ظاهر القـدم ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلاً قال باصبعين من أصابعه هكذا ، فقال : لا ، إلاّ بكفيه (بكفه) كلّها" [3] وقد دلت على أن المسح لا بدّ أن يكون بالكف على الأصابع .
ويؤيد ذلك برواية عبدالأعلى مولى آل سام قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ ، قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدّين من حرج ) إمسح عليه" [4] .
والوجه في التأييد واضح ، لأن المسح على جميع الأصابع إذا لم يكن مأموراً به في الوضوء لم يكن وجه لسؤال الراوي بعدما عثر وانقطع ظفره وجعل عليه مرارة بقوله : كيف أصنع ، لوضوح أنه وقتئذ يمسح على بقية أصابعه فما الموجب لتحيره وسؤاله . فمن ذلك ومن جوابه (عليه السلام) "إمسح عليه" يظهر بوضوح أن مسح الأصابع بأجمعها أمر معتبر في المأمور به وأنّ وجوبه من الاُمور المرتكزة في أذهانهم ، ومن هنا أوجب (عليه السلام) المسح على المرارة بدلاً من الاصبع من دون أن يردع السائل عما كان مرتكزاً في ذهنه .
واحتمال أن سؤاله : كيف أصنع ، سؤال عن المسح المستحب ، كاحتمال وجود المانع
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 1 : 417 / أبواب الوضوء ب 24 ح 5 .

[2] الفقيه 1 : 28 .

[3] الوسائل 1 : 417 / أبواب الوضوء ب 24 ح 4 .

[4] الوسائل 1 : 464 / أبواب الوضوء ب 39 ح 5 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست