ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ [1] ، والأفضـل أن يكون بمقدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا الاستدلال على وجوب مسح الكعبين بمرسلة يونس المتضمنة على أن أبا الحسن (عليه السلام) بمنى مسح ظهر قدميه من الكعب إلى أعلى القدم [1] نظراً إلى أن ظاهرها أنه (عليه السلام) قد مسح رجليه من نفس الكعبين ، فيدفعه : ما قدّمناه آنفاً من أن مسح شيء من الكعبين من باب المقدّمة العلمية مما لا مناص من الالتزام به ، سواء قلنا بدخول الغاية في المغيى أم لم نقل ، بعد عدم احتمال مسحه (عليه السلام) الكعبين بتمامهما ، لوضوح عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين ، ولأجل هذا ذكرنا أن بحثنا هذا مجرد بحث علمي لا يترتب عليه أية ثمرة عملية ، هذا .
والانصاف أن الحق ـ في هذا البحث العلمي ـ مع القائلين بعدم وجوب مسح الكعبين ، وذلك لصحيحة الأخوين حيث ورد فيها : "فاذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه" [2] لصراحة ذلك في أن المقدار الذي يجب مسحه إنما هو المقدار الواقع بين الكعبين وأطراف الأصابع ، دون الكعبين بعينهما ، وهذا واضح .
وفي طهارة المحقق الهمداني : فاذا مسحت بشيء مما بين كعبيك إلى آخر أطراف أصابعك [3] وهو اشتباه فليلاحظ ، هذا كله في مسح الرجلين بحسب الطول ، وأما عرضاً فقد أشار إليه الماتن (قدس سره) بقوله : ويكفي المسمى عرضاً .
كفاية المسمّى عرضاً : [1] هذا هو المعروف بين أصحابنا (قدس الله أسرارهم) وعن الصدوق في الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] قال أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلاً ومن شاء مسح مدبراً . فانه من الأمر الموسع إن شاء الله . المروية في الوسائل 1 : 407 / أبواب الوضوء ب 20 ح 3 .