responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 152
ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ [1] ، والأفضـل أن يكون بمقدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا الاستدلال على وجوب مسح الكعبين بمرسلة يونس المتضمنة على أن أبا الحسن (عليه السلام) بمنى مسح ظهر قدميه من الكعب إلى أعلى القدم

[1] نظراً إلى أن ظاهرها أنه (عليه السلام) قد مسح رجليه من نفس الكعبين ، فيدفعه : ما قدّمناه آنفاً من أن مسح شيء من الكعبين من باب المقدّمة العلمية مما لا مناص من الالتزام به ، سواء قلنا بدخول الغاية في المغيى أم لم نقل ، بعد عدم احتمال مسحه (عليه السلام) الكعبين بتمامهما ، لوضوح عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين ، ولأجل هذا ذكرنا أن بحثنا هذا مجرد بحث علمي لا يترتب عليه أية ثمرة عملية ، هذا .
والانصاف أن الحق ـ في هذا البحث العلمي ـ مع القائلين بعدم وجوب مسح الكعبين ، وذلك لصحيحة الأخوين حيث ورد فيها : "فاذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه"
[2] لصراحة ذلك في أن المقدار الذي يجب مسحه إنما هو المقدار الواقع بين الكعبين وأطراف الأصابع ، دون الكعبين بعينهما ، وهذا واضح .
وفي طهارة المحقق الهمداني : فاذا مسحت بشيء مما بين كعبيك إلى آخر أطراف أصابعك
[3] وهو اشتباه فليلاحظ ، هذا كله في مسح الرجلين بحسب الطول ، وأما عرضاً فقد أشار إليه الماتن (قدس سره) بقوله : ويكفي المسمى عرضاً .
كفاية المسمّى عرضاً :
[1] هذا هو المعروف بين أصحابنا (قدس الله أسرارهم) وعن الصدوق في الفقيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قال أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلاً ومن شاء مسح مدبراً . فانه من الأمر الموسع إن شاء الله . المروية في الوسائل 1 : 407 / أبواب الوضوء ب 20 ح 3 .

[2] الوسائل 1 : 388 / أبواب الوضوء ب 15 ح 3 .

[3] مصباح الفقيه (الطهارة) : 161 السطر 28 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست