responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 150
الأصابع إلى الساق ، فالمعنى الثاني هو المتعيّن في الرواية .
ثم إن هذا على تقدير كون النسخة ظاهر القدم ، وأما بناء على أنها ظهر القدم فالأمر أوضح ، لأن ظهر القدم صحيح الاطلاق على قبّة القدم ، وإذا تمت دلالة الروايتين على ما سلكه المشهور في بيان المراد من الكعب أمكن الجمع بينهما وبين الصحيحة المتقدمة ، بأن الكعب عبارة عن العظم الناتئ في قبّة القدم إلى المفصل ، أعني مفصل الساق والقدم ، بأن تكون الصحيحة واردة لبيان منتهى الكعب والروايتان واردتين لبيان أوّله ، فلا تعارض بين الطائفتين .
هل الغاية داخلة في المغيى ؟
بقي الكلام في أن الغاية داخلة في المغيى حكماً أو غير داخلة فيه ؟
قد نسب إلى العلاّمة [1] والمحقق الثاني [2] أن الكعبين داخلان في المغيى فيجب مسح الكعبين ـ أعني الغاية ـ كما يجب المسح فيما بينهما إلى الأصابع وهو المغيى .
والتحقيق أن هذا النزاع ـ بناء على أن الكعب هو مفصل الساق والقدم ـ لا يرجع إلى محصل ، فان المفصل خط موهومي غير قابل للتجزئة كالنقطة الموهومة ، فكيف يمكن مسحه ببعضه أو بتمامه . نعم لا بأس بهذا النزاع بناء على أن الكعب هو العظم الناتي في قبّة القدم .
إلاّ أن الصحيح أنه مجرّد نزاع علمي من دون أن يترتب عليه أية ثمرة عملية، وذلك لأنه إن اُريد من دخول الغاية ـ أعني الكعبين ـ في المغيى دخولها بتمامها ، بأن يجب مسح قبّة القدم بتمامها ، ففيه : أن لازم ذلك وجوب الاستيعاب في مسح القدم ، وقد عرفت أن مسح ظاهر القدم بتمامه غير معتبر في الوضوء ، وقد أبطلنا القول بذلك في المباحث السابقة بما لا مزيد عليه للأدلّة المتقدمة في محلِّها [3] ، ولا أقل من الأخبار
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المنتهى 2 : 76 .

[2] جامع المقاصد 1 : 221 .

[3] في ص 145 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست