responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 108
الثالث : مسح الرأس [1] بما بقي من البلة في اليد [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثالث من واجبات الوضوء : مسح الرأس


[1] لا إشكال ولا خلاف في وجوب المسح واعتباره في الوضوء بين المسلمين ، بل هو من الضروريات عندهم ، وقد دلّ عليه الكتاب والسنة وأمر به سبحانه بقوله : (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم )[1] وإنما الكلام والخلاف في بعض خصوصياته على ما يأتي عليها الكلام .

[2] المعروف بين الإمامية وجوب كون المسح بنداوة ماء الوضوء ، وعدم جواز المسح بالماء الجديد ، ولم ينقل في ذلك خلاف إلاّ من ابن الجنيد ، حيث نسب إليه القول بجوازه بالماء الجديد ، ولكن العبارة المحكية عنه غير مساعدة على ذلك، فانّ ظاهرها أنه قد رخص في المسح بالماء الجديد فيما إذا لم تبق من بلة الوضوء شيء في يده أو في غيرها ـ مع الاختيار أو بلا اختيار ـ ولم يجوّز المسح بالماء الجديد عند وجود البلة من ماء الوضوء
[2] .
وكيف كان يدل على ما سلكه المشهور اُمور :
منها : الروايات الحاكية لوضوء النبي أو الوصي ، حيث صرحت بأنه (عليه السلام) مسح رأسه ورجليه بالبلة الباقية من ماء الوضوء ، ففي صحيحة زرارة " ... ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه"
[3] وفي صحيحة زرارة وبكير " ... ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه ، لم يحدث لهما ماء جديداً"
[4] إلى غير ذلك من الروايات البيانية . وقد ذكرنا سابقاً أن هذه الروايات إنما وردت لبيان ما يجب في الوضوء وما هو وظيفة المتوضئ في الشريعة المقدسة ، وعلى ذلك فكلّ ما ذكر فيها من
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المائدة 5 : 6 .

[2] وعبارته المحكية في المختلف [ 1 : 128 / 80 ] كما يلي : إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه ، مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبنداوة اليسرى رجله اليسرى ، وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديداً لرأسه ورجليه . وفي الحدائق 2 : 280 .

[3] ،
[4] الوسائل 1 : 387 / أبواب الوضوء ب 15 ح 2 ، 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست