responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 101
[ 510 ] مسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلاّ إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوباً من الظاهر [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأن العمل على طبقه إطاعة الشيطان فلا يصح توصيف الوسواسي بالعقل

[1] أن الوسواسي لا يجب عليه الجزم بالامتثال ، لعدم جريان الاستصحاب ولا قاعدة الاشتغال في حقه .
أمّا عدم جريان الاستصحاب ، فلأن الشك المعتبر في جريانه كما في قوله (عليه السلام) "لا تنقض اليقين بالشك"
[2] منصرف إلى الشك العادي المتعارف لدى الناس ولا يشمل الشكوك النادرة الخارجة عن المعتاد ، فلا مجال لاستصحاب الحدث أو عدم تحقّق الامتثال في حقِّه .
وأمّا عدم جريان القاعدة ، فلأنّ العقل إنما استقل بلزوم الامتثال العقلائي دون ما يعد عملاً سفهائياً لدى الناس ، إذن لا يجب عليه تحصيل الجزم بالامتثال ، بل يكفي في حقه الامتثال الاحتمالي وإن لم يكن هناك نهي عن العمل على الوسواس ، نعم إذا كان شك الوسواسي شكاً متعارفاً ـ كما إذا وقف تحت المطر فأصابت وجهه قطرات فشك في أنها هل وصلت إلى جميع أطراف الوجه أو يحتاج غسل تمام الوجه إلى إمرار اليد عليه ـ وجب الاحتياط في مثله لا محالة .
[1] كما إذا كانت الشوكة كالمسمار ، بأن كان أحد طرفيها أوسع على نحو لا يدخل الجوف بل يلتصق بظاهر البشرة الواجب غسله ويستر مقداراً منه ، أو دخلت الشوكة منحنية كالمسمار المنحني ـ لا مستقيمة ـ على نحو بقي مقدار منها في الخارج وستر الظاهر على نحو لا يصل الماء إليه ، أي إلى الظاهر الذي وقع تحت الشوكة ، والمناط أن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كما في صحيحة عبدالله بن سنان المروية في الوسائل 1 : 63 / أبواب مقدمة العبادات ب 10 ح 1 .

[2] الوسائل 1 : 245 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست