لم تزل ، كما في القلنسوة إذا أصابها البول ووضعها المكلف على رأسه فصلى مع بقاء العين فيها ، كما ورد في رواية زرارة [1] وإن لم يكن فيها تصريح ببقاء العين حال الصلاة ، وأيضاً سواء دلكه بالأرض أم لم يدلكه . وحيث إن تقييد موضوع الحكم بما لا يترتّب عليه أيّ أثر لغو ظاهر وبعيد الصدور من مثل الشيخ (قدس سره) ، فلا محالة يكون أخذها في كلامه قرينة ظاهرة على أن تجويزه الصلاة في الخف المتنجِّس مستند إلى طهارة أسفل الخف بالمشي به أو بدلكه على الأرض . فالاستدلال المتقدم محمول على الاشتباه ، ولا نرى مانعاً من صدور الاشتباه منه (قدس سره) لعدم عصمته عن الخطأ حيث إن العصمة لأهلها .
فالمتلخص : أن مطهرية الأرض لباطن النعل والقدم والخف وغيرها ممّا يتعارف التنعل به مما لا ينبغي الخلاف فيه .
وتدل على ذلك النصوص الواردة في المقام ، وجملة منها وإن كانت ظاهرة في إرادة الرجل والقدم أعني نفس العضو والبشرة فلا تعم ما قد يقترن بها من خف أو نعل أو غيرهما ـ لعدم كونها نفس العضو والبشرة ولو تجوزاً بعلاقة المجاورة ـ ومعه لا تكون الأرض مطهرة لغير العضو ممّا يتنعل به عادة ، إلاّ أنه لا بدّ من التعدي عن البشرة إلى كل ما يتعارف المشي به على الأرض لما ستقف عليه من الوجوه . وتوضيح الكلام في المقام يتوقف على نقل الأخبار الواردة في المسألة .
منها : صحيحة زرارة قال : "قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلاّ أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلِّي"[2] وهي تامة الدلالة والسند إلاّ أنها مختصة بالرجل الظاهرة في إرادة نفس البشرة .
ومنها : ما عن معلى بن خنيس قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخنزير
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لا بأس" الوسائل 3 : 456 / أبواب النجاسات ب 31 ح 3 .