responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 9
ومنها : طهارة الماء [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطهرية عنها كما لعلّه ظاهر . على أن التغيّر في الغسلة الاُولى أمر غالبي كما في الغسلة الاُولى فيما أصابه بول كثير أو دم كذلك ـ فيما إذا قلنا بلزوم التعدّد في مثله ـ فدعوى الانصراف ساقطة وإطلاقات أدلة الغسل هي المحكمة ، ومقتضاها عدم الفرق في الغسلة غير المتعقبة بطهارة المحل بين تغيّر الماء باستعماله وعدمه .
وأمّا الصورة الثالثة أعني ما إذا استند التغيّر إلى المتنجِّس لا إلى عين النجس : فاشتراط عدم التغيّر بذلك يبتني على ما أسلفناه في محلِّه

[1] من أن المتغيّر بالمتنجِّس كالمتغيّر بأوصاف النجس في الحكم بنجاسته أو أن التغيّر بالمتنجس مما لا أثر له ؟ وقد عرفت في محلّه أن المتعيّن عدم نجاسته لأنه المستفاد من الأخبار ولو بملاحظة القرائن المحتفّة بها كقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن بزيع "حتى يذهب الريح ويطيب طعمه"
[2] على التفصيل المتقدِّم هناك ، وعليه لا أثر لتغيّر الماء بأوصاف المتنجِّس ما دام لم ينقلب مضافاً بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة وغيرها ، وكلام الماتن وإن كان مطلقاً في المقام إلاّ أنه صرح في محله بعدم نجاسة المتغيِّر بأوصاف المتنجِّس فليلاحظ .
[1] لأنّ الطهارة الحاصلة للأشياء المتنجسة بغسلها حسبما هو المرتكز لدى العرف ، مترتبة على الماء الطهور وهو ما كان طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره . ويمكن الاستدلال عليه بجملة من الروايات الواردة في موارد خاصة كالأمر بصب ماء الاناء إذا ولغ الكلب فيه
[3] والأمر باهراق الماءين المشتبهين إذا وقع في أحدهما قذر وهو لا يدري أ يّهما
[4] إلى غير ذلك من الأخبار ، حيث إن الماء المتنجِّس لو جاز غسل
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح العروة 2 : 62 .

[2] الوسائل 1 : 172 / أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6 .

[3] كما في صحيحة البقباق وغيرها المروية في الوسائل 1 : 226 / أبواب الأسآر ب 1 ح 4 ، 3 : 415 / أبواب النجاسات ب 12 ح 2 .

[4] كما في موثقة سماعة المروية في الوسائل 1 : 151 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 ، 169 / أبواب الماء المطلق ب 12 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست