[ 332 ] مسألة 25 : إذا تنجس التنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث [1] لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة في غير البول ، والمرتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر .
[ 333 ] مسألة 26 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر [2] تطهر بالماء القليل إذا اُجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ( ([1]) [3] ، ولو اُريد تطهير بيت أو سكة فان أمكن إخراج ماء الغسـالة ـ بأن كان هناك طريق لخروجه ـ فهو، وإلاّ يحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها ، فلا تطهر إلاّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسليطه على ظواهرها بمقدار يصل إلى أعماقها ، وذلك لأنه غسلها وغسل كل شيء بحسبه . [1] لعدم صحّة إطلاق الاناء عليه ، والغسل ثلاث مرات إنما يجب في الاناء فما أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح ، إلاّ أن الغسالة المجتمعة من غسل التنور محكومة بالنجاسة ـ بناء على نجاسة الغسالة ـ وهي تقتضي نجاسة موضعها ، ومعه لا بدّ من إخراج الغسالة عن ذلك المكان وطم الموضع بالتراب فان بذلك يطهر ظاهره وإن بقي باطنه نجساً .
[2] أو بالقير ـ أعني التبليط ـ أو بغير ذلك من الاُمور .
[3] بناء على أن الغسالة نجسة ، ولا يمكن تطهير المجمع بالماء القليل لعدم انفصال الغسالة عنه ، وإنما يطهر بالمطر أو باتصاله بالماء الكثير .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] بناء على نجاسة الغسالة وقد مرّ الكلام فيها [ في صدر فصل الماء المستعمل ] .