responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 79
[ 331 ] مسألة 24 : الطحين والعجين النجس يمكن تطهـيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه[1] ، وكذا الحليب النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطين جافاً كفى في تطهيره أن يغمس في الكر أو يصبّ الماء عليه حتى ينفذ في أعماقه بمقدار نفذ فيه الماء النجس ، فان هذا يكفي في صدق الغسل عليه حيث إن غسل كل شيء بحسبه .
وأما إذا كان رطباً فقد تقدم الاشكال في تطهير مثله بالصب أو بالقائه في الكر . اللّهمّ إلاّ أن يجفف أو يحرك الماء فيه بمقدار يغلب الماء الطاهر على ما في جوفه من الرطوبات المتنجسة ، أو يبقى في الكر بمقدار تحصل به غلبة الماء الطاهر على الرطوبات الكائنة في جوفه .


[1] وحاصله كما مر هو إعدام الموضوع الأول وقلبه موضوعاً آخر قابلاً للطهارة .

[2] ربما يستشكل في تطهير الحليب بأن حاله حال سائر المائعات والمياه المضافة التي لا تكون قابلة للطهارة باتصالها بالماء المعتصم ، لما تقدّم[1] في بحث المضاف من أن الاتصال بالكر وشبهه إنما يكفي في تطهير المياه ولا دليل على كفايته في تطهير المضاف .
وفيه : أن الحليب قد يراد تطهيره وهو حليب ، والحال فيه وإن كان كذلك حيث إنه كسائر المائعات والمياه المضافة غير قابل للتطهير بالاتصال ، إلاّ أن هذا ليس بمراد الماتن (قدس سره) قطعاً ، لأنه إنما حكم بطهارته بعد صيرورته جبناً لا في حال كونه حليباً . وقد يراد تطهيره بعد صيرورته جبناً مثلاً ، ولا ينبغي الاشكال في قبوله التطهير حينئذ ، لأن حال الجبن حال الصابون وغيره من الأجسام التي ينفذ فيها الماء في أعماقها إلاّ أنها غير قابلة للعصر ، وقد تقدم أن طريق تطهيرها صبّ الماء أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في شرح العروة 2 : 46 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست