responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 78
[ 330 ] مسألة 23 : الطين النجس اللاّصق بالابريق يطهر بغمسه في الكر([1]) ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاّصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه بان كان رخواً طهر باطنه أيضاً به

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطهارة الباطن تبعاً من دون حاجة إلى اشتراط نفوذ الماء في أعماق اللّحم . ومن هنا استدل بعضهم بهذه الرواية على أن البواطن المتنجسة تطهر بالتبع عند غسل ظواهرها .
هذا وفيه : أن مورد الرواية إنما هو تنجس ظاهر اللّحم دون باطنه ، وذلك فانّ اللّحم قد يكون جافّاً كما هو المتعارف في بعض البلاد ، ومثله إذا طبخ نفذ الماء في جوفه بحيث لو كان الماء متنجساً لأوجب نجاسة باطن اللّحم لا محالة . إلاّ أن هذه الصورة خارجة عما هو منصرف الرواية حيث إن ظاهرها إرادة اللحم المتعارف غير الجاف . واللّحم غير الجاف إذا وضع على النار انكمش كانكماش الجلد ، وبه تتصل أجزاؤه المنفصلة وتنسد خلله وفرجه ، ويندفع ما في جوفه من الماء والرطوبات إلى خارجه ، ولا ينفذ الماء في أعماقه لينجس جوفه وباطنه .
وعلى الجملة أن اللّحم الرطب ممّا لا تسري النجاسة إلى جوفه فالمتنجس بالمرق حينئذ ليس إلاّ ظاهره ، ومع الغسل بالماء الطاهر يحكم بطهارته لا محالة ، فلا دلالة للرواية على طهارة الباطن بالتبع فيما إذا سرت إليه النجاسة . على أن الروايتين ضعيفتان بحسب السند فحكم اللحم حينئذ حكم الطين الآتي في التعليقة الآتية .
[1] الطين اللاّصق بالابريق أو الكوز ونحوهما حكمه حكم الصابون وغيره من الأجسام التي ينفذ الماء في أعماقها ولا تنفصل غسالتها بالعصر ، وعليه فاذا كان ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه إشكال ، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فيه ، وأولى منه بالاشكال طهارته بالماء القليل ، نعم لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست