responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 71
وكذا يشترط ([1]) في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيما دلّ على هذا الاشتراط في التعليقة الآتية فليلاحظ .
[1] قد يقال : الوجه في هذا الاشتراط هو ما يستفاد من التعليل الوارد في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليّاً (عليه السلام) قال : "لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة اُمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين"
[2] . حيث يستفاد منها أن العلة في الغسل من لبن الجارية وبولها هي نجاسة لبنها لخروجه من مثانة اُمها ، كما أن العلة في عدم لزوم الغسل من لبن الغلام وبوله طهارة لبنه ، لأنه يخرج من العضدين والمنكبين ، وبتعليلها هذا يتعدى من موردها إلى كل لبن نجس كلبن الكلبة والخنزيرة والمشركة والكافرة فاذا ارتضع به الولد وجب الغسل من بوله .
وهذا الاستدلال مخدوش من جهات :
الاُولى : أن لازم هذا الكلام هو الحكم بوجوب الغسل من بول الغلام فيما إذا ارتضع بلبن امرأة ولدت جارية ، وعدم وجوبه من بول الجارية التي ارتضعت بلبن امرأة ولدت ذكراً ، والوجه في الملازمة ظاهر لأن الجارية حينئذ ارتضعت باللبن الطاهر دون الغلام ، وقد فرضنا أن نجاسة اللبن هي العلة في الحكم بوجوب الغسل من بول الجارية ، وهذا مما لا يلتزم به أحد .
الثانية : أن خروج اللبن من المثانة ـ على تقدير تسليمه ـ لا يقتضي نجاسته ، كيف فان المذي والودي أيضاً يخرجان من المثانة من دون أن يحكم بنجاستهما ، فان ما خرج من المثانة لم يدل دليل على نجاسته إلاّ إذا كان بولاً أو منياً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط ، والأظهر عدم الاشتراط .

[2] الوسائل 3 : 398 / أبواب النجاسات ب 3 ح 4 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست