ويكفي في طهارة أعماقه ـ إن وصلت النجاسة إليها ـ نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه ([1]) أولاً . نعم ، لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه فانّه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف [1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك [2] وقلنا إن التعدّد المدلول عليه في موثقة عمار المقيدة لاطلاقات أدلّة الغسل في الأواني إنما يختص بالغسل بالماء القليل .
وأما في الغسل بالكثير فمقتضى الاطلاقات عدم اعتبار التعدّد فيه . وأما التعدّد المدلول عليه بالمطلقات ـ كما في التعدّد في المتنجِّس بالبول أو الاناء الذي شرب منه الخنزير أو مات فيه الجرذ ـ فهو عام لا يختص اعتباره بالغسل بالقليل ، بل مقتضى الاطلاق وجوب التعدّد في كل من القليل والكثير . نعم ، خرجنا عن ذلك في خصوص غسل المتنجِّس بالبول في ماء جار لصحيحة محمد بن مسلم المصرحة بكفاية الغسل فيه مرّة واحدة [3] . [1] تعرض (قدس سره) لحكم الأجسام التي ينفذ فيها الماء وهي غير قابلة للعصر كالصابون والحنطة والطين ، ورأى أن نفوذ الماء الطاهر الكثير في أعماقها كاف في الحكم بطهارتها ، وأن ما في جوفها إذا كان غير العين النجسة كالماء المتنجِّس لم يلزم تجفيفها أولاً ، بل يطهرها مجرد اتصال ما في جوفها بالماء الكثير لكفاية اتصال الماء المعتصم في طهارة الماء المتنجِّس . وأما إذا كان ما في جوفها هو العين النجسة كالبول فلا مناص من تجفيفها أولاً حتى تذهب مائيتها وإن بقيت رطوباتها ثم يوصل الماء الكثير إلى جوفها ، وذلك لأن العين الموجودة في جوف الأجسام المذكورة مانعة عن وصول الماء المعتصم إليها . هذا ما أفاده (قدس سره) في المقام .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الظاهر أنه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقائه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه .