responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 68
وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة [1] ولا العصر [2] ولا التعدّد (

([1])
[3] وغيره ، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعيّن نجس
[2] وما ورد في نجاسة الدهن بوقوع النجس عليه وأنه يطرح أو يستصبح به إذا كان ذائباً
[3] مع أن نجاسة الماء أو الدهن موجبة للضرر على المكلفين . فالصحيح في الحكم بطهارة بواطن الأجسام المذكورة ما ذكرناه من التمسك بالعمومات والمطلقات .
[1] شرع (قدس سره) في أحكام الغسل بالماء الكثير ، وذكر أن الأجسام التي لا ترسب فيها النجاسة ولا ينفذ فيها الماء تطهر بوصول الماء الكثير إليها من غير حاجة إلى انفصال غسالتها ، والأمر كما أفاده لصدق عنوان الغسل في الأجسام التي لا يرسب فيها الماء بمجرّد وصوله إليها من دون أن يتوقّف على انفصال الغسالة عنها فلو أدخل يده المتنجسة في الماء الكثير صدق أنه غسل يده وإن لم يخرجها عن الماء .

[2] عدم اعتبار العصر وانفصال الغسالة إنما هو فيما لا يرسب فيه الماء ولا يمكن عصره ، وأما ما ينفذ الماء في جوفه وهو قابل للعصر كالثياب المتنجسة بالبول ونحوه فلا يفرق الحال في تطهيره بين غسله بالماء الكثير وغسله بالقليل ، وذلك لأن العصر وإن لم يرد اعتباره في شيء من رواياتنا ، إلاّ أ نّا بيّنّا أنّ الغسل لا يتحقّق بدونه وأنه مأخوذ في مفهومه بما هو طريق إلى إخراج الغسالة لا بما هو هو ، ومن هنا نكتفي في تحققه بالدلك وغيره مما يقوم مقامه ومعه لا وجه لتخصيص اعتبار العصر بالغسل في القليل .

[3] أي في تطهير الأجسام التي لا ينفذ فيها الماء ، وقد قدمنا تفصيل الكلام في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضاً ، وقد مرّ حكم التعدّد وغيره [ في صدر هذا الفصل ] .

[2] راجع حديثي عمار وسماعة المرويتين في الوسائل 1 : 155 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 14 ، وص 151 ح 2 .

[3] الوسائل 17 : 97 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست