responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 66
من يده وانفصلت الغسالة عنه واجتمعت في كفه حكم بطهارة ذلك الموضع لا محالة . وكذلك الحال في تطهير الموضع المتنجِّس من الأرض فان انفصالها عن موضع الغسل يكفي في طهارته وإن اجتمعت في جانب آخر من الأرض ، وعليه يكفي انفصال الغسالة عن ظاهر مثل الصابون في الحكم بطهارة ظاهره وإن صارت مجتمعة في جوفه ، فلا مانع من تطهير الأجسام غير القابلة للعصر بالماء القليل وإن نفذ في جوفها .
الجهة الثانية : أن الغسالة النافذة في جوف الأجسام المذكورة هل تنجّس بواطنها بناء على نجاسة الغسالة ؟
التحقيق أنها لا تنجّس البواطن ، لأن ما ينفذ في جوفها إنما هو من الأجزاء المتخلِّفة من الغسالة والمتخلف منها محكوم بالطهارة بطهارة المحل ، لأنه من لوازم الغسل التي يحكم بطهارتها بتماميته ، وذلك للأمر بغسل المتنجسات ودلالة الروايات على طهارتها بذلك ، ومعه لا مناص من الالتزام بطهارة كل ما هو من لوازم غسلها وتطهيرها ، وقد عرفت أن بقاء مقدار من الغسالة في المغسول أمر لازم لغسله ، فنفوذ الغسالة في الأجسام المذكورة لا يوجب نجاسة بواطنها .
الجهة الثالثة : أن بواطن الأجسام المذكورة إذا تنجست قبل غسلها وتطهيرها فهل تطهر بصبّ الماء على ظواهرها بمقدار يصل جوفها ؟ فقد يقال بالمنع عن طهارة جوفها بذلك بدعوى أن الطهارة إنما تحصل بالغسل ، وصبّ الماء على ظاهر الجسم لا يعد غسلاً لباطنه بوجه ، هذا .
والصحيح كفاية ذلك في تطهير بواطن الأجسام ، لأن غسل كل شيء إنما هو بحسبه فرب شيء يكتفى في غسله بصبّ الماء عليه وانفصال الغسالة عنه كما في البدن ونحوه ، وشيء يعتبر فيه عصره ولا يكفي صبّ الماء عليه ، ففي بواطن الأجسام المذكورة يكتفى بصبّ الماء على ظواهرها إلى أن يصل الماء الطاهر إلى جوفها لأنه غسلها . وأمّا استكشاف أن ذلك يعدّ غسلاً للبواطن فهو إنما يحصل بملاحظة كيفية إزالة القذارات لدى العرف ، فترى أن العرف يكتفي في تطهير ما وقع في البالوعة وتقذر جوفها لذلك ، بصبّ الماء على ظاهره حتى ينفذ الماء الطاهر في أعماقه ، فإذا


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست