[ 323 ] مسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف [1] ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره[2] أو ما يقـوم مقـامه كما إذا داسـه برجله أو غمزه بكـفِّه أو نحو ذلك ، ولا يلزم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النعتي دون الأزلي ، وذلك لأنّ الظرف والاناء لا يتكوّن إناء من الابتداء ، بل إنما يتشكّل بشكل الاناء بعد كونه مادة من الخزف أو الصفر أو النحاس أو نحوها ، وعليه فيصح أن يقال : إن هذا الجسم الخارجي لم يكن إناء في زمان قطعاً والأصل أنه الآن كما كان ، فمقتضى الاستصحاب الجاري في العدم النعتي أن المشكوك فيه ليس باناء . نعم إذا فرضنا ظرفاً مخلوق الساعة باعجاز ونحوه ، وشككنا في أنه إناء أو غيره لم يجر فيه استصحاب العدم النعتي إذ لا حالة سابقة له وينحصر الأصل حينئذ باستصحاب العدم الأزلي ، فما أفاده الماتن (قدس سره) من كفاية الغسلة الواحدة فيما شك في كونه إناء هو الصحيح .
[1] لأن عنوان الغسل يتوقف صدقه على انفصال الغسالة عن المغسول ، لوضوح أنه لو أخذ كفه وصبّ الماء عليه بحيث لم تنفصل عنها الغسالة لم يصدق أنه غسل يده .
[2] لما مرّ من أن انفصال الغسالة معتبر في تحقق الغسل ، وهي فيما يرسب فيه الماء وينفذ في أعماقه لا تنفصل إلاّ بعصره فالعصر أيضاً معتبر في تحقّق مفهوم الغسل وصدقه ، إلاّ أنه لا بما هو هو بل بما أنه مقدمة لانفصال الغسالة عن المغسول ، بحيث لو انفصلت بغيره مما يفيد فائدته من فرك أو دلك أو نحوهما كفى في تحقق الغسل وطهارة المغسول .
وربما يتوهم اعتبار العصر هو هو لوروده في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث قال (عليه السلام) : "تصب عليه الماء قليلاً ثم تعصره" [1] . ويدفعه : أنّ العصر في الحسنة محمول على الاستحباب كما مرت الاشارة إليه سابقاً [2]. على أنه يحتمل أن
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 3 : 397 / أبواب النجاسات ب 3 ح 1 .