responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 61
[ 322 ] مسألة 15 : إذا شكّ في متنجِّس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتى يكفي فيه المرّة ، فالظاهر كفاية المرّة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو أنه إنما ذكر مقدمة لايصال الماء إلى أجزائه بحيث لو أوصلناه إليها بتوسط أمر آخر من دون تحريكه كفى في تطهيره ، كما إذا أملأناه ماء ؟
الذي يستفاد من الأمر بتحريك الاناء في الموثقة حسب المتفاهم العرفي أنه طريق إلى إيصال الماء إلى أجزاء الاناء ولا موضوعية له في تطهيره ، وإن استشكل فيه صاحب الجواهر (قدس سره) نوع اشكال جموداً على ظاهر الموثقة

[1] إلاّ أن مقتضى الفهم العرفي ما ذكرناه ، ومن المستبعد أن يفصّل في تطهير الأواني بين ما يمكن أن يستقر فيه الماء على نحو يمكن تحريكه وما لا يستقر فيه الماء ولا يمكن تحريكه ، كما إذا كان مثقوباً من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه ، فهل يحكم ببقائه على النجاسة فيما إذا أوصلنا الماء إلى جميع أجزائه لغزارته ؟ والمتحصل أن الماء الملاقي للاناء كالغسالة يقتضي طهارته بالانفصال عنه .
[1] الشك في أن المتنجِّس من الظروف والأواني ليجب غسله ثلاثاً أو سبعاً أو أنه من غيرهما ليكتفى في تطهيره بالغسلة الواحدة يتصور على نحوين :
فتارة يشك في ذلك من جهة الشبهة المفهومية لتردد مفهوم الاناء بين الأقل والأكثر ، كما إذا شككنا في أن الطست مثلاً هل يطلق عليه الاناء أو أنه خارج عن حقيقته لعدم كونه معداً للأكل والشرب منه . واُخرى يشك فيه من جهة الشبهة الموضوعية لعمى أو ظلمة ونحوهما .
أما إذا شك فيه من جهة الشبهة المفهومية فيكتفى في تطهيره بالغسلة الواحدة وذلك لما حررناه في محله من أن تخصيص أيّ عام أو مطلق وإن كان موجباً لتعنون العام المخصّص بعنوان عدمي ـ إذا كان العنـوان المأخوذ في دليل المخصص عنواناً وجودياً ـ لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت ، فامّا أن يكون الموضوع في دليل العام
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجواهر 6 : 376 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست