responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 59
نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتى في الكثير [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيحة البقباق مشتملة على كلمة "مرتين" بعد قوله "ثم بالماء" كما نقله المحقِّق (قدس سره) كان اللازم اعتبار التعدّد حتى في الغسل بالمياه العاصمة ، لاطلاق الصحيحة وعدم اختصاصها بالماء القليل ، ولكن الزيادة لم تثبت كما مر إذ لا أثر منها في الجوامع المعتبرة والكتب الفقهية . وتعيّن الأخذ بالزيادة ـ عند دوران الأمر بين احتمالي الزيادة والنقيصة ، نظراً إلى أن احتمال الغفلة في طرف الزيادة أضعف وأهون من احتمالها في طرف النقيصة ، لأن الناقل قد يغفل فيترك شيئاً وينقصه ، وأما أنه يغفل فيزيد فهو احتمال ضعيف ـ لو تم فانّما هو في الموارد التي كان احتمال الغفلة في طرف الزيادة ضعيفاً وأهون ، وأما إذا كان احتمال الغفلة والاشتباه في طرف الزيادة أقوى وآكد ـ كما في المقام لتفرّد المحقِّق في نقلها ـ فلا وجه لتعيّن الأخذ بالزيادة بوجه، والمحقِّق (قدس سره) وإن كان من أجلاّء أصحابنا إلاّ أن تفرده في نقل الزيادة يؤكد احتمال الغفلة في نقلها . إذن لا مثبت للتعدد في غسل الاناء المتنجِّس بالولوغ بالمياه العاصمة .


[1] ما أفاده (قدس سره) في هذه المسألة مناقض صريح لما مرّ منه (قدس سره) في أوائل الكتاب من جعله التعفير في الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل ، إلاّ أنه في المقام ذهب إلى اشتراطه في الغسل بالكثير أيضاً ، وهما أمران متناقضان وقد أشرنا إلى المناقضة أيضاً هناك والصحيح ما أفاده في المقام ، وذلك لاطلاق صحيحة البقباق وعدم اختصاصها بالماء القليل، فالتعفير معتبر في كل من الغسل بالماء الكثير والقليل .
وأمّا الغسل بالمطر فهل يعتبر فيه التعفير أيضاً أو لا يعتبر ؟ مقتضى مرسلة الكاهلي "كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر" [1] عدم اعتباره في الغسل بالمطر لدلالتها على كفاية مجرّد الرؤية في تطهير المتنجسات سواء أ كان المتنجِّس إناء الولوغ أم غيره . ومقتضى صحيحة البقباق المتقدِّمة
[2] اعتباره مطلقاً حتى في الغسل بالمطر ، فهما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 146 / أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 .

[2] في ص 41 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست