responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 53
نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو ([1]) لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك

[1] .
[ 318 ] مسألة 11 : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرّة واحدة
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قدّمنا أن الحكم يختص بالظروف المعدّة للأكل والشرب منها ، ولا يشمل مطلق الظروف كالدلو ونحوه لأنه اُعدّ لأن ينزح به الماء ولم يعدّ للأكل أو الشرب منه .

[2] مقتضى القاعدة ـ على ما حقّقناه في محله
[2] ـ وإن كان عدم التداخل عند تكرّر السبب ، إلاّ أن ذلك خاص بالواجبات نظير كفّارة الافطار في نهار رمضان فيما إذا جامع مثلاً مرّتين أو جامع وأتى بمفطر آخر ، فان القاعدة تقتضي وجوب الكفّارة حينئذ مرّتين . وأما في موارد الأوامر الارشادية وغير الواجبات ـ التي منها المقام ـ فلا مناص فيها من الالتزام بالتداخل ، وذلك لأن الأوامر الارشادية كالجملات الخبرية ليس فيها اقتضاء للوجود عند الوجود حتى يلتزم بعدم التداخل كما في الأوامر المولوية ، بل مقتضى إطلاقها التداخل وعدم الفرق في ترتّب الحكم على موضوعه بين تحقّق السبب والموضوع مرّة واحدة وبين تحققهما مرّتين أو أكثر . فعلى ذلك إذا شرب الكلب من إناء مرّتين أو شرب منه كلبان مثلاً لم يجب تعفيره إلاّ مرّة واحدة كما هو الحال في غيره من النجاسات ، لوضوح أن البول مثلاً إذا أصاب شيئاً مرّتين لم يجب تطهيره متعدِّداً ، هذا .
على أن الموضوع للحكم بوجوب التعفير في الصحيحة هو الفضل وعدم تعدّده بتعدّد الشرب غير خفي ، ومعه لا وجه لتكرّر التعفير عند تكرّر الولوغ . فبذلك اتضح أن الوجه فيما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم تكرّر التعفير بتكرّر الولوغ هو ما ذكرناه لا الاجماع المدعى كما قيل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الاناء مبني على الاحتياط .

[2] في المحاضرات في اُصول الفقه 5 : 124 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست