responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 50
[ 315 ] مسألة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً ([1]) قبل الاستعمال

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قد يقال ـ كما قيل ـ إن الوجه في ذلك هو انصراف النص إلى الغسل بالطاهر من التراب إلاّأنه من الفساد بمكان ، لعدم الفرق بين النجس والطاهر ـ فيما هو المستفاد من النص ـ لو لم ندع أن الغالب في التعفير هو التعفير بالتراب النجس .
فالصحيح في المقام أن يقال : إن الغسل بالتراب إن اُريد به مسح الاناء بالتراب ـ كما هو أحد المحتملين في معنى الغسل به ـ من دون اعتبار مزجه بالماء ، فلا مانع من اعتبار الطهارة في التراب حينئذ ، إما لأجل ما هو المرتكز في الأذهان من عدم كفاية الغسل أو المسح بالمتنجس في التطهير ، متفرعاً على القاعدة المعروفة من أن فاقد الشيء لا يكون معطياً له ، فالتراب المتنجِّس لا يوجب طهارة الاناء المغسول به . وإما لأجل أن التراب طهور للاناء ، وقد مرّ أن الطهور هو ما يكون طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره فالتراب النجس لا يطهر الاناء .
وأما إذا اُريد به الغسل حقيقة باستعانة التراب كما هو الحال في مثل الغسل بالصابون ونحوه ، لما تقدم من أن معنى ذلك ليس هو مسح المغسول بالصابون مثلاً وإنما معناه غسله بالماء باستعانة الصابون ، فلا وجه لاعتبار الطهارة في التراب ، وذلك لأن التراب ليس بطهور للاناء حينئذ وإنما مطهّره الماء .
وتوضيحه : أن التراب الذي يصب في الاناء ويصب عليه مقدار من الماء ثم يمسح به الاناء ، لا بدّ من أن يزال أثره بالماء بعد المسح ، لوضوح أن مجرد مسح الاناء بالطين أي بالتراب الممتزج بالماء ـ من غير أن يزال أثره بالماء ـ لا يسمى تعفيراً وغسلاً بالتراب ، وعليه فهب أن التراب متنجس والماء الممتزج به أيضاً قد تنجس بسببه إلاّ أن الاناء يطهر بعد ذلك بالماء الطاهر الذي لا بدّ من صبّه على الاناء لازالة أثر التراب عنه ـ وهو جزء متمم للتعفير ـ ثم يغسل بالماء مرّتين ليصير مجموع الغسلات ثلاثاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست