responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 47
[ 313 ] مسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات [1] وكذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وغسله ثلاث مرات لا وجه له سوى القطع بوحدة المناط ولا قطع لنا بذلك . وأوضح منهما إشكالاً ما إذا أصاب الكلب الاناء بغير لسانه كيده ورجله وغيرهما من أعضاء جسده ، وذلك لعدم القطع بالتسوية بين الشرب بلسانه وبين اللمس ببقية أعضائه . نعم ورد في رواية الفقه الرضوي المتقدِّم نقلها

[1] "إن وقع كلب في الماء أو شرب منه اُهريق الماء ..." وهو صريح في التسوية ، للقطع بأن وقوع الكلب في الاناء بتمام جسده لا خصوصية له ، ووقوعه ببعضه كاف في صدق وقوع الكلب في الاناء الذي يترتب عليه الحكم بالغسل مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ، إلاّ أن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها ولا سيما في المقام ، لذهاب المشهور فيه إلى اختصاص الحكم بالولوغ .
[1] لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) حيث قال : "وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات"
[2] .
وقد يستبعد إيجاب الغسل سبع مرات بأنه (عليه السلام) في صدر الصحيحة قد اكتفى في تطهير الثوب من الأثر المنتقل إليه من الخنزير بمطلق الغسل وطبيعيه حيث قال : "سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله" ومعه كيف يوجب الغسل سبع مرات في الاناء فان إزالة الأثر من الثوب أصعب من إزالته من الاناء . ويؤيد ذلك باعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة وعدم التزامهم بمضمونها .
ويدفعه : أن الوجوه الاستحسانية والاستبعادات العقلية غير صالحة للركون إليها في الأحكام الشرعية التعبّدية ، لأنه من المحتمل أن تكون للاناء الذي شرب منه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 43 .

[2] الوسائل 3 : 417 / أبواب النجاسات ب 13 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست