ولا بدّ من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها [1] نعم يكفي الرمل ( ([1]) [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"اغسله بالتراب" للاستعانة كما هو الحال في قولهم : اغسله بالصابون أو الأشنان أو الخطمي ونحوها ، فان معناه ليس هو مسح الثوب بالصابون وإنما هو بمعنى غسله بالماء ولكن لا بوحدته بل بضم شيء آخر إليه ، وعليه فمعنى الغسل بالتراب جعل مقدار من الماء في الاناء مع مقدار من التراب وغسله بالماء باعانة التراب ، أعني مسح الاناء بالماء المخلوط به التراب ـ كما هو الحال في الغسل بالصابون ونحوه ـ ثم يزال أثر التراب بالماء ، وبذلك يتحقّق الغسل بالتراب عُرفاً .
وهذا هو الصحيح المتعارف في غسل الاناء وإزالة الأقذار العرفية ، وعليه لا يعتبر في تطهير الاناء سوى غسله ثلاث مرات اُولاهن بالتراب ، وذلك لأن الغسل بالتراب ـ على ما ذكرناه ـ أمر غير مغاير للغسل بالماء بل هو هو بعينه باضافة أمر زائد وهو التراب ، لأن الغسل معناه إزالة الوسخ بمطلق المائع ، وإنما خصصناه بالماء لانحصار الطهور به في الأخباث ، وحيث إنّ الموثقة دلّت على اعتبار الغسل ثلاث مرات من غير تقييد كون اُولاهنّ بالتراب ، فنقيدها بذلك بمقتضى صحيحة البقباق ، والنتيجة أنّ الاناء يعتبر في تطهيره الغسل ثلاث مرّات مع الاستعانة في اُولاهنّ بالتراب . [1] كالصابون ، وذلك لأنّ ما ورد في صحيحة البقباق المتقدِّمة [2] إنما هو الغسل بالتراب، ولم يحصل لنا القطع بعدم الفرق بين التراب وغيره مما يقلع النجاسة، لاحتمال أن تكون للتراب خصوصية في ذلك ، كما حكي أن مكروبات فم الكلب ولسانه لا تزول إلاّ بالتراب وإن لم نتحقق صحته .
[2] الوجه في ذلك غير ظاهر ، لأنه إن كان مستنداً إلى جواز التيمم به كالتراب ففيه أنه أشبه شيء بالقياس ، لأن التيمم حكم مترتب على الأرض والصعيد فلا مانع
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الظاهر أنه لا يكفي .