responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 44
فضلاً عن أن تكون معتبرة . على أن الأمر بالتجفيف فيه إنما جرى مجرى الغالب لأن تجفيف الاناء بعد غسله أمر غالبي ، فما اعتمدوا عليه في ذلك لا يمكن المساعدة عليه سنداً ودلالة .
ومنها : أن الحكم بلزوم غسل الاناء ثلاثاً اُولاهن بالتراب ، هل هو خاص بما إذا شرب الكلب من الماء أو أنه يعم ما إذا شرب من سائر المائعات ولا يعتبر في ذلك أن يكون السؤر ماء ؟ الظاهر عدم الاختصاص ، لأن ذيل صحيحة البقباق المتقدِّمة [1] وإن كان يظهر منه اختصاص الحكم بالماء حيث قال : "واصبب ذلك الماء" إلاّ أن صدرها ظاهر الدلالة على عدم الاختصاص ، لأن السؤال فيها إنما هو عن فضل الهرة والكلب وغيرهما من الحيوانات ، والفضل بمعنى ما يبقى من الطعام والشراب وهو أعم من الماء فالحكم عام لمطلق المائعات . وأما ذيل الصحيحة أعني قوله "واصبب ذلك الماء" فانّما هو بلحاظ الوضوء ، حيث رتّب عليه عدم جواز التوضؤ به ولأجل بيان ذلك قدّم الأمر بصبّ الماء .
ومنها : معنى التعفير ، وهو الذي أشار إليه بقوله "والأولى أن يطرح إلخ" لأن لفظة التعفير وإن لم ترد في شيء من الأخبار إلاّ أن الصحيحة ورد فيها الأمر بالغسل بالتراب ، ومن هنا لا بدّ من التكلم فيما اُريد منه فنقول :
إنّ الغسل بالتراب إمّا أن يكون بمعنى مسح الاناء بالتراب وإنما استعمل فيه الغسل مجازاً بجامع إزالة الوسخ به ، لأنه كما يزول بالغسل بالماء كذلك يزول بالمسح بالتراب وعلى ذلك فالغسل بالتراب معنى مغاير للغسل بالماء ، فيعتبر في تطهير الاناء حينئذ الغسل أربع مرّات إحداها الغسل بالمعنى المجازي ، وذلك لأن موثقة عمار دلّت على لزوم الغسل ثلاث مرات ، وصحيحة البقباق اشتملت على لزوم الغسل بالتراب ، وقد فرضنا أنه أمر مغاير للغسل حقيقة ، ومقتضى هاتين الروايتين أن الاناء يعتبر في تطهيره الغسل أربع مرات إحداها المسح بالتراب .
وإما أن يكون بمعنى الغسل بالماء باستعانة شيء آخر وهو التراب ، فالباء في قوله :
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في ص 41 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست