واغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء مرّتين" [1] بناء على ما نقله المحقق في المعتبر [2] لأنها ـ على ذلك ـ صريحة فيما سلكه المشهور في المقام .
وأمّا إذا ناقشنا فيما نقله (قدس سره) ـ لعدم نقل الرواية في كتب الأصحاب وجوامع الأخبار كما نقله (قدس سره) حيث إنهم إنما رووها باسقاط لفظة "مرّتين" فالزيادة محمولة على سهو القلم ـ فالأمر أيضاً كذلك ويعتبر في تطهير الاناء من الولوغ غسله ثلاث مرات اُولاهن بالتراب ، وذلك لموثقة عمار المتقدِّمة لأنها كما تقدّمت مطلقة ومقتضى إطلاقها وجوب غسل الاناء ثلاث مرات سواء تنجس بشيء من النجاسات أو المتنجسات ، وبذلك لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق صحيحة البقباق في قوله : "بالماء" وتقييده بثلاث مرات كما هو الحال في صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة في قوله : "اغسله بالماء" [3] ونتيجة ذلك أنه لا بدّ من غسل الاناء المتنجِّس ثلاث مرّات مطلقاً من دون تقييد كون اُولاهنّ بالتراب ، ولكن الصحيحة قيدت الغسلة الاُولى بذلك ، فالصحيحة مقيدة للموثقة من جهة والموثقة مقيدة لها من جهة وقد أنتج الجمع بين صحيحتي البقباق ومحمد بن مسلم وموثقة عمار بتقييد بعضها ببعض ، أن الاناء المتنجِّس بالولوغ لا بدّ من غسله ثلاث مرات اُولاهن بالتراب .
وأما ما حكي عن ابن الجنيد فالمستند له أمران :
أحدهما : النبوي "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً اُولاهن بالتراب" [4] . وفيه مضافاً إلى أنه نبوي ضعيف السند ، أنه معارض بما في النبويين الآخرين "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات" [5] وفي أحدهما زيادة "أو خمساً أو سبعاً" [6] وبما أن التخيير في تطهير المتنجِّس بين الأقل والأكثر مما
ــــــــــــــــــــــــــــ