بعد زوال العين([1]) فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلاّ أن يصبّ الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة [1] .
[ 312 ] مسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل [2] وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فان له حكماً آخر كما يأتي عن قريب .
وأما إذا تنجس بالمتنجس كما إذا تنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ ، فهل يكفي فيه المرّة الواحدة أو لا بدّ من غسله متعدداً ، كما إذا كان متنجساً بالأعيان النجسة ؟ مقتضى إطلاق موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سئل عن الكوز والاناء يكون قذراً كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر ..." [2] أن الاناء إنما يطهر بغسله ثلاث مرات ، سواء في ذلك أن يتنجّس بشيء من الأعيان النجسة أو أن يكون متنجساً بالمتنجس ، إلاّ فيما دلّ الدليل على وجوب غسله زائداً على ذلك . [1] تكلّمنا على ذلك في البحث عن التطهير من البول [3] وذكرنا ما توضيحه : أنّ الغسل بمعنى إزالة العين بالماء ، ولا شبهة في أنّ ذلك صادق على الغسلة المزيلة أيضاً ، فمقتضى الاطلاقات كفاية الغسلة المزيلة كغيرها ، ولم يقم دليل على عدم كفاية الغسلة المزيلة في التطهير ، ولم يثبت أنّ الغسلة الاُولى للإزالة والثانية للإنقاء . نعم ، لا بأس بالإحتياط بالغسل مرّتين بعد الغسلة المزيلة .
[2] لموثقة عمار المتقدِّمة فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين النجاسات والمتنجسات ، وبها يقيد إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم قال : "سألته عن الكلب يشرب من الاناء ؟ قال : إغسل الاناء" [4] إلاّ أن الموثقة مختصة بالغسل بالماء القليل
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً .