responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 4
بالاستهلاك [1] بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الانسان فانّه يطهر بتمام غسله[2] . ويشترط في التطهير به اُمور ، بعضها شرط في كل من القليل والكثير ، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل . أما الأوّل فمنها : زوال العين والأثر [3] بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللّون والطّعم ونحوهما [4]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما لاقاه من أجزاء المضاف محكوم بالطهارة ، وانقلاب الماء الطاهر مضافاً ليس من أحد المنجّسات .


[1] قد عرفت أنه لا تسامح في إسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء وكذا في إسنادها إلى الاستهلاك .

[2] يأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى .

[3] لا يخفى ما في عدّ ذلك من شرائط التطهير بالماء من المسامحة ، لأن زوال العين والأجزاء الصغار التي تعد مصداقاً للنجاسة لدى العرف مقوّم لمفهوم الغسل المعتبر في التطهير ، ولا يتحقق غسل بدونه لأنه بمعنى إزالة العين ومع عدمها لا غسل حقيقة .

[4] وعن العلاّمة (قدس سره) في المنتهى وجوب إزالة الأثر بمعنى اللون دون الرائحة [1] ، وفي محكي النهاية : وجوب إزالة الرائحة دون اللّون ـ إذا كان عسر الزوال ـ
[2] وعن القواعد ما ربما يفهم منه وجوب إزالة كل من اللون والرائحة إذا لم يكن عسر في إزالتهما .
[3]
والتحقيق وفاقاً للماتن (قدس سره) عدم اعتبار شيء من ذلك في حصول الطهارة بالغسل وذلك أما أوّلاً : فلاطلاق الروايات الآمرة بالغسل ، حيث لم تدل إلاّ على اعتبار الغسل في تطهير المتنجِّسات ، وقد أشرنا آنفاً إلى أن الغسل بمعنى إزالة العـين وأمّا إزالة الرائحة أو اللّون فهي أمر خارج عن مفهومه واعتبارها فيه يتوقّف على
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنتهى 3 : 243 .

[2] النهاية 1 : 279 .

[3] القواعد 1 : 195 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست