responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 387
[ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على المحل ، وهي متصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) وبعدم ردعهم عنها يستكشف رضاهم (عليهم السلام) بذلك ، وعليه لا يجب الدلك في الاستنجاء من البول وإن احتمل وجود المانع على المحل كالمذي .
ويردّه أن المسلمين وإن كان عملهم الخارجي جارياً على عدم الفحص عن المانع والحاجب ، إلاّ أنه مستند إلى اطمئنانهم بعدمه أو إلى غفلتهم عنه بالكلية . وأما جريان سيرتهم على ذلك عند احتمال وجود الحاجب على المحل فهو غير محقق بوجه ، وهذا هو الذي يترتب عليه الأثر في المقام ، إذ الكلام إنما هو في المانع المحتمل على المحل . إذن استصحاب نجاسة المحل هو المحكّم حتى يقطع بارتفاعها بالدلك أو بغيره .


[1] وذلك للاطلاق ، فان صحيحة زرارة : "ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ..." [1] غير مقيدة بأن تكون الأحجار ماسحة أو ممسوحة ، وكذلك روايته الاُخرى : "جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ..."
[2] حيث إن مسح العجان أعم من أن يكون الموضع ماسحاً أو ممسوحاً .
نعم ، في موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "سألته عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي (عليه السلام) يمسح بثلاثة أحجار"
[3] . وظاهرها أن الأحجار إنما كانت ماسحة ، إلاّ أنها ليست بصدد بيان أن الأحجار يعتبر أن تكون ماسحة أو لا يعتبر ، وإنما هي حكاية فعل عن الامام (عليه السلام) للدلالة على كفاية التمسح في الاستنجاء . وأما جريان عادته (عليه السلام) بالتمسح بالأحجار ـ المستفاد من قوله : كان ـ فهو مستند إلى الغلبة ، إذ التمسح عادة إنما هو بجعل
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 315 / أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 .

[2] ،
[3] الوسائل 1 : 348 / أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 3 ، 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست