responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 37
أصلاً ولو مرّة واحدة فانّه حينئذ محكوم بالنجاسة قطعاً ، وأما إذا غسلناه مرّة واحدة فلا محالة يشك في نجاسته وطهارته وبما أنه لا إطلاق لما دلّ على نجاسته ، فلا بدّ من المراجعة إلى الاُصول الجارية في المسألة ، ولا بأس باستصحاب بقاء النجاسة بعد الغسل مرّة بناء على جريانه في الأحكام الكلية الإلهيّة ، وحيث لا نلتزم بذلك يتعيّن الرجوع إلى أصالة الطهارة لا محالة .
وأما على الأوّل فلا مناص من التمسك باطلاق الدليل عند الشك في نجاسة المتنجِّس وطهارته بعد الغسلة الواحدة ، إلاّ أنك عرفت أن الاطلاق يقتضي كفاية الغسل مرّة في مطلق النجاسات سوى ما قام الدليل فيه على التعدّد .
ثم لو ناقشنا في تلك المطلقات سنداً أو دلالة ولو بدعوى عدم كونها في مقام البيان من تلك الناحية ، فلا بدّ من النظر إلى ما ورد من الدليل في كل واحد من النجاسات فان كان له إطلاق من حيث كفاية الغسل مرّة واحدة ـ مضافاً إلى إطلاقه من حيث بقائه على نجاسته إلى أن يطرأ عليه مزيل ـ فهو ، وإلاّ فلا بدّ من غسله ثانياً حتى يقطع بطهارته ، هذا بحسب كبرى المسألة .
وأمّا تطبيقها على صغرياتها ، فاعلم أن الأدلّة الواردة في نجاسة الأعيان النجسة بأجمعها مطلقة ، وذلك لأنها إنما تستفاد من الأمر بغسـلها وإزالتها عن الثوب والبدن أو بإعادة الصلاة الواقعة في ملاقياتها ، والأخبار الآمرة بالغسل مطلقة . فقد ورد في البول "إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه"[1] ومقتضى إطلاقه كفاية الغسل مرّة واحدة ، وقد خرجنا عن ذلك بما دلّ على لزوم التعدّد في بول ما لا يؤكل لحمه أو خصوص بول الانسان ـ على الخلاف ـ وكذلك الحال في الغائط لأنه باطلاقه وإن لم ترد نجاسته في رواية إلاّ أنها يستفاد مما دلّ على نجاسة البول لعدم القول بالفصل بينهما . وأما الغائط من الانسان فهو لا يحتاج إلى الغسل إذ يكفي في إزالته التمسح بالأحجار ونحوها. وورد في الكلب "إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله..."[2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] كما في حسنة ابن سنان المروية في الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .

[2] كما في صحيحة أبي العباس المروية في الوسائل 3 : 414 / أبواب النجاسات ب 12 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست