نجاسته من الأمر باعادة الصلاة الواقعة فيه ، وكما في ملاقي المتنجِّس بالبول أو غيره مما يجب فيه الغسل متعدداً ، ولا سيما في المتنجِّس بالمتنجس من دون واسطة فانّه يتنجّس بملاقاته من دون أن يكون هناك مطلق ليتمسك باطلاقه في الحكم بكفاية المرّة الواحدة فيه . نعم المتنجِّس بالمتنجس بالنجاسة التي يكفي فيها الغسل مرّة كالدم وغيره لا إشكال في كفاية المرّة الواحدة فيه . فهل يكتفى في أمثال ذلك بالمرة الواحدة أو لا بدّ فيها من التعدّد ؟ فقد يقال بكفاية المرّة الواحدة حينئذ ، وما يمكن أن يستدل به على ذلك وجوه :
الأوّل : الاجماع المركب وعدم القول بالفصل بين النجاسات التي ورد فيها أمر مطلق بغسلها وما لم يرد في غسلها أمر مطلق بوجه ، وحاصله دعوى الاجماع على أن كل مورد لم يقم فيه الدليل على اعتبار التعدّد يكفي فيه المرّة الواحدة . ويدفعه عدم إحراز إتفاقهم في المسألة كيف وقد ذهب جملة من متأخري المتأخرين إلى اعتبار التعدّد فيما لم يقم دليل على كفاية المرّة فيه . على أ نّا لو سلمنا ثبوت الاتفاق عندهم في المسألة أيضاً لم يمكن الاعتماد عليه ، لوضوح أنه ليس إجماعاً تعبّديّاً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) لاحتمال استنادهم في ذلك إلى أحد الوجوه الآتية في الاستدلال .
الثاني : النبوي الذي رواه المؤالف والمخالف ـ كما عن السرائر ـ [1] أعني قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) "خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" [2] لدلالته على حصول الطهارة بالماء مطلقاً . وفيه : أنه إنما يدل على ثبوت المطهرية للماء فحسب وأما كيفية التطهير به فلا يستفاد من الرواية بوجه . على أنها كما قدّمنا في الجزء الأوّل من كتابنا [3] نبوية ضعيفة السند ، حيث رويت بطرق العامة ولم تثبت روايتها من طرقنا فضلاً عن أن يكون نقلها متسالماً عليه بين المؤالف والمخالف .
ــــــــــــــــــــــــــــ