responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 338
ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر ، وإن كان الأحوط الاستدبار [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الاستنجاء ، وقوله (عليه السلام) في ذيلها : "وإنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه" أيضاً يدل على ذلك ولا أقل من أنه مشعر به ، لأنه ناظر إلى دفع ما ربما يتوهّمه الغافل من اعتبار ادخال الأنملة لتنظيف الباطن أو الاسترخاء ، أو التفريج الزائد أو غيرها من الاُمور .
وأما الاستبراء فهو أيضاً كسابقه ولا دليل فيه على حرمة استقبال القبلة واستدبارها .
وقد يقال فيه بالحرمة ، نظراً إلى أنه قد يخرج بسببه قطرة بول أو قطرتان أو أكثر فاذا استبرأ المكلف مستقبلاً للقبلة أو مستدبراً لها ـ وهو عالم بخروج البول منه ـ فقد ارتكب الحرام ، لخروج البول منه نحو القبلة أو دبرها .
ويندفع بأن الحكم في لسان الدليل قد يتعلق بخروج البول من مخرجه ، ولا شبهة حينئذ في أن خروج القطرة يكفي في ترتب الحكم عليه ، وهذا كما في الوضوء لأن المكلف إذا توضأ ثم استبرأ فخرج منه البول ولو قطرة بطل وضوءه لترتب الحكم على خروج البول منه ، وقد يتعلق بالبول ، وأن البول إلى القبلة محرم كما في المقام ، ولا تأمل في عدم ترتب الحكم حينئذ على مجرد خروج قطرة أو قطرتين ، لأنه لا يصدق بذلك أنه قد بال ، ومع عدم صدقه لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارها ، هذا كلّه بناء على أن المدرك في المسألة هو الروايات .
وأما إذا استندنا إلى التسالم والاجماع فالأمر أوضح ، لأن المتيقن منه إنما هو حرمة استقبال القبلة أو استدبارها لدى البول أو الغائط دون الاستبراء كما لعله ظاهر .


[1] لأن استدبار القبلة أقرب إلى إجلالها وتعظيمها .
هذا والصحيح أن المسألة تختلف باختلاف المدركين وذلك لأن المدرك في الحكم

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست