وأمّا المتنجِّس بسائر النجاسات عدا الولوغ ([1]) [1] فالأقوى كفاية الغسل مرّة [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على صدق عنوان الصبي سواء بلغ عمره سنتين أم زاد عليهما ، فما في بعض الكلمات من تخصيص الحكم بالصبي الذي لم يبلغ سنتين ضعيف . [1] قد كتبنا في تعليقتنا أن استثناء الولوغ في المقام من اشتباه القلم بلا ريب والصحيح "عدا الاناء" لوضوح أن الولوغ لا خصوصية له في وجوب التعدّد فيه ، حيث إن الأواني بأجمعها كذلك ، والاناء قد يتنجّس بالولوغ وقد يتنجّس بغـيره ولكل منهما وإن كان حكم على حدة إلاّ أن الجميع يشترك في وجوب التعدّد فيه كما يأتي في محلِّه .
[2] وذلك لاطلاقات الروايات الآمرة بالغسل في مثل البول ـ من غير الآدمي ـ [2] والمني [3] والكافر [4] والكلب [5] وغير ذلك من النجاسات الواردة في الأخبار ، فان الأمر بالغسل إرشاد إلى أمرين : أحدهما : نجاسة ذلك الشيء . وثانيهما : أن الغسل بالماء مطهّر له ، ومقتضى إطلاق الأمر به كفاية الغسل مرّة واحدة ، ولعلّ هذا مما لا إشكال فيه .
وإنما الكلام في المتنجسات التي لم يرد فيها أمر مطلق بالغسل ، وذلك كما إذا استفدنا
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم والصحيح "عدا الاناء" .
[2] كما في حسنة عبدالله بن سنان قال : "قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه" الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .
[3] كما في صحيحة محمّد بن مسلم "في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفى عليك فاغسله كله" الوسائل 3 : 423 / أبواب النجاسات ب 16 ح 1 .
[4] كما في موثقة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) "في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب ، فان صافحك بيده فاغسل يدك" الوسائل 3 : 420 / أبواب النجاسات ب 14 ح 5 .
[5] كما في حسنة محمّد بن مسلم قال : "سألتُ أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب السلوقي ، فقال : إذا مسسته فاغسل يدك" الوسائل 3 : 416 / أبواب النجاسات ب 12 ح 9 ، 1 : 274 / أبواب النواقض ب 11 ح 1 .