فمنها : ما رواه حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه" [1] .
ومنها : حسنة رفاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلاّ بمئزر"[2] حيث جعلت ستر العورة من لوازم الايمان فتدل على وجوب سترها مطلقاً ، بعد القطع بأن الاتزار ليس من الواجبات الشرعية في الحمام ، والجزم بأن الحمام ليست له خصوصية في ذلك ، فليس الأمر به إلاّ من جهة أن الحمام لا يخلو عن الناظر المحترم عادة ، كما أن الأمر به ليس مقدمة للاغتسال ومن هنا ورد جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد ، وذلك كما في صحيحة الحلبي قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، قال : لا بأس"[3] ، وهذه الصحيحة تدل على أن الأمر بالاتزار في الحسنة المتقدِّمة ليس إلاّ لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم .
وفي جملة من الأخبار "عورة المؤمن على المؤمن حرام" [4] وظاهرها أن النظر إلى عورة المؤمن حرام .
وقد يناقش في ذلك ، بأن المراد بالعورة هو الغيبة ، فالأخبار إنما تدل على حرمة غيبة المؤمن وكشف ما ستره من العيوب ، كما ورد تفسيرها بذلك في جملة من النصوص منها : ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : نعم ، قلت أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سرّه"[5] . ومنها : رواية زيد الشحام عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئاً
ــــــــــــــــــــــــــــ