responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 30
وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة وإن كان المرّتان أحوط [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإلاّ وجب غسله مرّتين ، لأنه بول متحقق في الثوب أو البدن ولا فرق في تحققه بين الحدوث والبقاء .


[1] الكلام في هذه المسألة يقع من جهات :
الاُولى : أن الصبّة الواحدة هل تكفي في إزالة بول الرضيع غير المتغذي بالطعام أو لا بدّ في تطهيره من صبّ الماء عليه مرّتين ؟
المشهور بل المتسالم عليه بينهم كفاية الصب مرّة خلافاً لما حكي عن كشف الغطاء من اعتبار الصب مرّتين [1] ، ولعل الوجه فيه أن حسنة الحلبي قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بول الصبي ؟ قال : تصب عليه الماء"
[2] الدالّة على كفاية الصبة الواحدة مطلقة ، ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد تقييدها بما دلّ على اعتبار التعدّد في مطلق البول كما في حسنة أو صحيحة أبي إسحاق النحوي
[3] وحسنة الحسين بن أبي العلاء
[4] وغيرهما من الأخبار المشتملة على قوله (عليه السلام) : "صب عليه الماء مرّتين" بعد السؤال عن إصابة البول للجسد ، هذا .
ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة ، وذلك لأنّ حسنة الحلبي وإن كانت مطلقة إلاّ أن حسنة الحسين المتقدِّمة ظاهرة الدلالة على كفاية الصبة الواحدة في بول الصبي قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرّتين فانّما هو ماء" ، "وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : إغسله مرّتين" ، "وسألته عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصب عليه الماء قليلاً ثم تعصره"
[5] . والوجه في الظهور : أن التفصيل قاطع للشركة فانّه (عليه السلام) فصّل
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كشف الغطاء : 179 السطر 8 .

[2] الوسائل 3 : 397 / أبواب النجاسات ب 3 ح 2 .

[3] الوسائل 3 : 395 / أبواب النجاسات ب 1 ح 3 .

[4] الوسائل 3 : 395 / أبواب النجاسات ب 1 ح 4 .

[5] الوسائل 3 : 397 / أبواب النجاسات ب 3 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست