responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 292
الذهب أو الفضة ، والحلي كالخلخال، وإن كان مجوّفاً بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشطب، بل ومثل القنـديل ، وكذا نقش الكتب والسـقوف والجدران بهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فضّة : حلقة بين يديها وحلقتان من خلفها[1] أو أربع حلقات : حلقتان في مقدّمها وحلقتان في مؤخّرها [2] وغير ذلك من الروايات ، هذا .
وقد يقال بحرمة غير الأواني منهما كأوانيهما ويستدل عليها بجملة من الأخبار :
منها : خبر الفضيل بن يسار قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس" [3] لدلالتها على حرمة إمساك السرير الذي فيه الذهب .
ويدفعه إن إمساك الذهب لم يقم دليل على حرمته كما مر والمحرم إنما هو استعمال آنيته مطلقاً أو في خصوص الأكل والشرب ، فلا مناص من حمل الرواية على الكراهة لأن اتخاذ السرير الذهبي من أعلى مراتب الاقبال على نشأة الدنيا المؤقتة وهو بهذه المرتبة مذموم بتاتاً . على أن الرواية ضعيفة السند كما مر .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه المروية بأسانيد متعددة قال : "سألته (عليه السلام) عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟ قال : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلاّ فلا يركب به" [4] .
وفيه ما قدّمناه في الرواية المتقدِّمة من أن مضمونها مقطوع الخلاف فان جعل الفضة في السرج أو اللجام لم يقم على حرمته دليل . بل نفس الصحيحة تدلنا على الجواز لأنها علقت الحرمة على التمكن من النزع ، فلو كان جعل الفضة في السرج واللجام كاستعمال آنيتها محرماً لم يفرق في حرمته بين التمكن من نزعها وعدمه ، وذلك لأنه متمكن من تعويضهما أو من تعويض المركب أو المشي راجلاً ، حيث لم يفرض في
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] ،
[2] ،
[3] الوسائل 3 : 512 / أبواب النجاسات ب 67 ح 7 ، 4 ، 1 .

[4] الوسائل 3 : 511 / أبواب النجاسات ب 67 ح 5 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست